الأوّل: اشتراط [1] أن لا يبعد المأمومون عن الإمام أو عن الصفّ الذي تقدّمهم بالمقدار الذي لا يتخطّى- أي لا يتعارف طيّه بخطوة- و هو المحكيّ عن الحلبي [2] و ابن زهرة العلوي [3].
خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة إلّا مع اتّصال الصفوف، فلا حدّ حينئذ للبعد، إلّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.
و هو الأقوى؛ للإطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها الدالّ على كون ذلك للفضيلة، و هو قوله: «و ينبغي .. إلى آخره»؛ فإنّ هذه الكلمة ظاهرة في الاستحباب، فلا بدّ من حمل قوله [4] في الصدر: «ليس لهم بإمام» و قوله بعد ذلك: «فليس لهم تلك بصلاة» على نفي الكمال و إن بعد بملاحظة إرادة نفي الصحّة اتّفاقا من قوله «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة».
و غاية الأمر الإجمال الحاصل من دوران الأمر بين صرف كلّ من الصدر و الذيل عن ظاهره.
و قد تردّ دلالة الصدر على مذهب الحلبيّين بإجماله؛ لتردّد الموصول في قوله: «ما لا يتخطّى» بين البعد الذي لا يتخطّى أو العلوّ الذي لا يتخطّى، أو الحائل [5].