responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 568

الأوّل: اشتراط [1] أن لا يبعد المأمومون عن الإمام أو عن الصفّ الذي تقدّمهم بالمقدار الذي لا يتخطّى- أي لا يتعارف طيّه بخطوة- و هو المحكيّ عن الحلبي [2] و ابن زهرة العلوي [3].

خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة إلّا مع اتّصال الصفوف، فلا حدّ حينئذ للبعد، إلّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.

و هو الأقوى؛ للإطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها الدالّ على كون ذلك للفضيلة، و هو قوله: «و ينبغي .. إلى آخره»؛ فإنّ هذه الكلمة ظاهرة في الاستحباب، فلا بدّ من حمل قوله [4] في الصدر: «ليس لهم بإمام» و قوله بعد ذلك: «فليس لهم تلك بصلاة» على نفي الكمال و إن بعد بملاحظة إرادة نفي الصحّة اتّفاقا من قوله «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة».

و غاية الأمر الإجمال الحاصل من دوران الأمر بين صرف كلّ من الصدر و الذيل عن ظاهره.

و قد تردّ دلالة الصدر على مذهب الحلبيّين بإجماله؛ لتردّد الموصول في قوله: «ما لا يتخطّى» بين البعد الذي لا يتخطّى أو العلوّ الذي لا يتخطّى، أو الحائل [5].


[1] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 344 و 445.

[2] الكافي في الفقه: 144.

[3] الغنية: 88.

[4] أي قول أبي جعفر في خبر زرارة المتقدّم في الصفحة 566، و هكذا ما يليه.

[5] في النسخ زيادة: الذي، و لعلّ المؤلّف (قدّس سرّه) ترك الشطب عليها سهوا.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست