responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 555

و شبهه لم تشرع الجماعة فيها.

و لو أعيدت الواجبة استحبابا لمجرّد الاحتياط أو لغيره- كما إذا أعيدت صلاة الكسوفين لعدم الانجلاء- استحبّت فيها الجماعة.

الثاني: إنّ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بخمس و عشرين صلاة، فيكون مع أصل الصلاة ستّا و عشرين، كما هو المتبادر من لفظ الحديث، نظير قولنا: هذا أطول من ذاك بشبر، و في بعض الصحاح أنّها أفضل بأربع و عشرين [1] ليكون مع الأصل خمسا و عشرين. و يمكن تطبيق هذه الروايات عليه بتكلّف.

و هنا روايات أخر في فضيلة الجماعة، منها: «أنّ الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة» [2] مع ما ورد من أنّ الركعة «فيها بألف» [3] و حملت على الصلاة خلف العالم؛ لما روي من أنّ «الصلاة خلف العالم بألف و خلف القرشي بمائة» [4].

و أحسن ما روي في هذا الباب ما عن الروض من كتاب الإمام و المأموم [5] للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمّي، قال: قال


[1] الوسائل 5: 370- 371، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[2] انظر الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.

[3] الوسائل 3: 524، الباب 44 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 11، و فيه:

«صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة».

[4] البحار 88: 5، ذيل الحديث 6، و مستدرك الوسائل 6: 473، الحديث 7284.

[5] اسم الكتاب هو «أدب الإمام و المأموم» و هو مفقود، و قد نقل عنه الشهيد في روض الجنان.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست