responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 478

الضرورات تبيح المحظورات، و جميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات و المحرّمات، فلا يعارض بها شيء منها حتّى يلتمس الترجيح و يرجع إلى الأصل بعد فقده، كما قد توهّمه بعض في مسألة جواز المحاكمة إلى أهل الجور عند توقّف أخذ الحقّ عليه.

المقام الثاني: في حكم الأثر المترتّب على فعل الباطل، فنقول:

ظاهر حديث «رفع ما اضطرّوا إليه» عدم ترتّب الآثار الشرعيّة على ذلك الفعل الباطل إذا فعل على وجه التقيّة، فالتكفير في الصلاة غير مبطل، و كذا السجود على ما لا يصحّ السجود عليه.

و أمّا وجوب القضاء إذا أكل في شهر رمضان تقيّة، فهو- مع النصّ عليه [1]- لأجل أنّ القضاء ممّا يترتّب على ترك الصوم، و الأكل لازم عقليّ لترك الصوم بعد كون الصوم عبارة عن ترك الأكل، لا أثر شرعي له حتّى يرتفع بالاضطرار، فالآكل تقيّة في الحقيقة تارك للصوم تقيّة، و أمّا الآكل ناسيا فهو و إن كان كذلك تاركا للصوم ناسيا إلّا أنّ عدم القضاء عليه للنصّ و الإجماع لا لحديث رفع النسيان، فتأمّل.

و التحقيق: أنّ المراد برفع الأمور التسعة في الرواية رفع المؤاخذة، لا رفع جميع الآثار الشرعيّة المسبّبة عن الفعل الصادر على وجه الخطأ و أخواته، فإذن الفعل الصادر على جهة التقيّة لا تدلّ الرواية على أزيد من رفع العقاب عليه، فإذا اضطرّ للتقيّة في أثناء الصلاة إلى التكتّف أو غيره من المبطلات في مذهبنا أو في أثناء الصوم إلى ما يفسده فكأنّه اضطرّ إلى إبطال الصلاة و فساد الصوم، هذا هو الذي يقتضيه الأصل، و سيجيء ما يدلّ على خلافه.


[1] انظر الوسائل 7: 95، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست