responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 477

فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس و على المال المجحف [فيجب] [1]، و إن كان مستحبّا- إمّا لقلّة الضرر، و إمّا لعدم تحقّق الضرر الفعلي، و كون الغرض حسم مادّة الضرر المتوقّع- فيستحبّ.

أمّا الفرد الواجب فهو يبيح فعل كلّ محرّم و ترك كلّ واجب إلّا إهراق الدم، للنصّ [2] المخصّص للعمومات الآتية.

و أمّا المستحبّ فلا يبيح ذلك مطلقا، بل لا بدّ من الاقتصار فيه على ما وصل من الشارع مثل الإذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء و الأذان لهم و مدح أسلافهم لمجرّد تأليف قلوبهم، فإنّ ذلك كلّه غير مشروع، لكن رغّب فيه الشارع، حسما لمادّة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة معهم [3] كما يظهر من الأخبار، فلا يجوز أن يتعدّى من ذلك إلى غيره كذمّ مشايخ الشيعة المذمومين عندهم، فضلا عن مذمّة الأمير (صلوات اللّه عليه) عند النواصب.

و الأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرّمات و ترك الواجبات- بعد عموم نفي الضرر و خصوص ما ورد في الموارد المتفرّقة- قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«رفع عن أمّتي .. ما اضطرّوا إليه» [4] و قولهم (عليهم السلام): «التقيّة في كلّ ضرورة» [5] و «أنّه لا دين لمن لا تقيّة له» [6] و نحوها، و قد اشتهر أنّ


[1] من «ط».

[2] الوسائل 11: 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1 و 2.

[3] في «ن» و «ط»: لهم، و هو غلط.

[4] الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 11: 468- 469، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1 و 8.

[6] الوسائل 7: 94، الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3. و 11:

468، الباب 25 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست