فإن كان واجبا كما في الضرر على النفس و على المال المجحف [فيجب] [1]، و إن كان مستحبّا- إمّا لقلّة الضرر، و إمّا لعدم تحقّق الضرر الفعلي، و كون الغرض حسم مادّة الضرر المتوقّع- فيستحبّ.
أمّا الفرد الواجب فهو يبيح فعل كلّ محرّم و ترك كلّ واجب إلّا إهراق الدم، للنصّ [2] المخصّص للعمومات الآتية.
و أمّا المستحبّ فلا يبيح ذلك مطلقا، بل لا بدّ من الاقتصار فيه على ما وصل من الشارع مثل الإذن في الصلاة معهم على وجه الاقتداء و الأذان لهم و مدح أسلافهم لمجرّد تأليف قلوبهم، فإنّ ذلك كلّه غير مشروع، لكن رغّب فيه الشارع، حسما لمادّة الضرر الذي ربما يحصل من عدم المخالطة معهم [3] كما يظهر من الأخبار، فلا يجوز أن يتعدّى من ذلك إلى غيره كذمّ مشايخ الشيعة المذمومين عندهم، فضلا عن مذمّة الأمير (صلوات اللّه عليه) عند النواصب.
و الأصل في إباحة الفرد الواجب لفعل المحرّمات و ترك الواجبات- بعد عموم نفي الضرر و خصوص ما ورد في الموارد المتفرّقة- قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):
«رفع عن أمّتي .. ما اضطرّوا إليه» [4] و قولهم (عليهم السلام): «التقيّة في كلّ ضرورة» [5] و «أنّه لا دين لمن لا تقيّة له» [6] و نحوها، و قد اشتهر أنّ