responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 461

«و إن كنت خلف الإمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين، و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [1].

و رواية المرافقي عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّه سأل عن القراءة خلف الإمام، فقال: «إذا كنت خلف الإمام تتولّاه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [2]، و للتأمّل في الاستدلال بهذه الرواية و بالصحيحة الأخيرة المستشهدتين بالآية مجال، بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية شاهدا على عدم إرادة التحريم؛ إذ الاستماع لقراءة الإمام و الإصغاء إليها مستحبّ ظاهرا، كما يظهر من عدم تعرّض الأصحاب لحكم استماع قراءة الإمام في واجبات الجماعة، عدا ظاهر عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من واجبات الاقتداء الإنصات لقراءة الإمام [3]، مع استمرار السيرة خلفا عن سلف على عدم الالتزام بالاستماع و عدم توجيه الذهن إلى شيء آخر، مع أنّ وجوب الإنصات يوجب حرمة مطلق التكلّم بالدعاء و الذكر، مع أنّ الصحيحة تضمّنت النهي عن القراءة في الأخيرتين، و سيأتي أنّها غير محرّمة فيهما قطعا.

فالأنسب بظاهر الاستشهاد أن يراد نفي وجوب القراءة في الأوّلتين؛


[1] الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3، و الآية من سورة الأعراف: 204.

[2] نفس المصدر، الحديث 15.

[3] الوسيلة: 106.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست