responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 352

لو تقدّم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة؛ للأصل، و عدم المخرج عنه؛ لأنّ إطلاق الإجماعات المنقولة [1] ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأموميّة، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة، و أوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة: النبويّ المشهور المتقدّم [2]، هذا كلّه مضافا إلى عموم: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [3] و قوله:

«لا يقطع صلاة المسلم شيء» [4].

و أمّا بطلان الجماعة، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق الإجماعات، و يحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدّم أو العود إلى موقفه قبل إتيان الإمام بفعل.

[في ما يستحب في الجماعة]

(و يستحبّ أن يقف المأموم الواحد) إذا كان رجلا أو صبيّا (عن يمين الإمام) مع تأخّره عنه قليلا؛ للأخبار الصحيحة [5] الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب؛ للشهرة العظيمة و الإجماع المدّعى في المنتهى [6] كما عن التذكرة [7].


[1] انظر التذكرة 4: 239، و حكى ذلك السيّد العاملي عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3: 417.

[2] تقدّم في الصفحة 349.

[3] الوسائل 4: 934، الباب 10 من أبواب الركوع، الحديث 5.

[4] الوسائل 3: 425، الباب 11 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 8.

[5] الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.

[6] المنتهى 1: 376.

[7] التذكرة 4: 242.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست