لو تقدّم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة؛ للأصل، و عدم المخرج عنه؛ لأنّ إطلاق الإجماعات المنقولة [1] ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأموميّة، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة، و أوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة: النبويّ المشهور المتقدّم [2]، هذا كلّه مضافا إلى عموم: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» [3] و قوله:
و أمّا بطلان الجماعة، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق الإجماعات، و يحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدّم أو العود إلى موقفه قبل إتيان الإمام بفعل.
[في ما يستحب في الجماعة]
(و يستحبّ أن يقف المأموم الواحد) إذا كان رجلا أو صبيّا (عن يمين الإمام) مع تأخّره عنه قليلا؛ للأخبار الصحيحة [5] الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب؛ للشهرة العظيمة و الإجماع المدّعى في المنتهى [6] كما عن التذكرة [7].
[1] انظر التذكرة 4: 239، و حكى ذلك السيّد العاملي عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3: 417.