responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 341

أنّه لا يقدح الحائل، بل عن ظاهر عبارة التذكرة [1] الإجماع عليه، و به ينجبر موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يصلّي بقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم إن كان أسفل منهنّ. قلت: فإنّ بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ قال: لا بأس» [2].

و هي و إن كانت أعمّ من صحيحة زرارة المتقدّمة [3] من وجه، حيث إنّ الحائط يشمل الطويل و القصير، و الصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخصّ من هذه الجهة و أعمّ من جهة شموله للمأموم الذكر و الأنثى، إلّا أنّ الظاهر من الحائط- و لو بقرينة دلالة السؤال على كونهنّ في دار مستقلّة- هو الحائط الحائل مطلقا، فيصير بمنزلة الأخصّ المطلق.

مضافا إلى اعتضادها بالشهرة و الإجماع المستظهر من عبارة التذكرة [4].

و مع التساقط فالمرجع- كما قيل [5]- الأصل و العمومات، و فيه نظر.

[لا يصحّ الاقتداء مع علوّ الإمام]

(و) كذا (لا) يصحّ الاقتداء (مع علوّ الإمام) [6] على المشهور بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف [7]، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا


[1] التذكرة 4: 259.

[2] الوسائل 5: 461، الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[3] تقدّمت في الصفحة 335- 336.

[4] التذكرة 4: 259.

[5] انظر المدارك 4: 319، و المستند 8: 62.

[6] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 576.

[7] الخلاف 1: 563، كتاب الصلاة، المسألة 314.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست