أنّه لا يقدح الحائل، بل عن ظاهر عبارة التذكرة [1] الإجماع عليه، و به ينجبر موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يصلّي بقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم إن كان أسفل منهنّ. قلت: فإنّ بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ قال: لا بأس» [2].
و هي و إن كانت أعمّ من صحيحة زرارة المتقدّمة [3] من وجه، حيث إنّ الحائط يشمل الطويل و القصير، و الصحيحة حيث قلنا بظهورها في السترة الحائلة في جميع أوقات الصلاة أخصّ من هذه الجهة و أعمّ من جهة شموله للمأموم الذكر و الأنثى، إلّا أنّ الظاهر من الحائط- و لو بقرينة دلالة السؤال على كونهنّ في دار مستقلّة- هو الحائط الحائل مطلقا، فيصير بمنزلة الأخصّ المطلق.
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة و الإجماع المستظهر من عبارة التذكرة [4].
و مع التساقط فالمرجع- كما قيل [5]- الأصل و العمومات، و فيه نظر.
[لا يصحّ الاقتداء مع علوّ الإمام]
(و) كذا (لا) يصحّ الاقتداء (مع علوّ الإمام) [6] على المشهور بل المعروف عن غير الشيخ في الخلاف [7]، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا