(السادس) من الواجبات: (السجود) و هو لغة الخضوع كما في كلام جماعة [1]، و عن القاموس [2] مجيئه للانحناء و الانتصاب معا، و شرعا: وضع الجبهة بالانحناء على الأرض و لو بوسائط، لا خصوص الأرض أو ما أنبتته؛ لما مرّ و سيجيء من أنّ هذا من شروط المسجد في الصلاة و ليس مأخوذا فيه و لا شرطا في مطلق السجود.
و أضعف من ذلك: تعريفه شرعا بما يعمّ الإيماء بالرأس أو العين؛ لظهور مغايرتهما للسجود عرفا و شرعا، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليّتها.
و أمّا مدخليّة وضع الجبهة فممّا لا ريب فيه عند الشرع، و احتمال عدمها ضعيف جدّا.
(و تجب في كلّ ركعة) من الصلاة (سجدتان) إجماعا، قيل: بل يشبه أن يكون من ضروريات الدين [3].
[1] منهم المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر 2: 206، و العلّامة في المنتهى 2: 286، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 296، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 274، و غيرهم.