responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 33

[السادس من الواجبات السجود]

(السادس) من الواجبات: (السجود) و هو لغة الخضوع كما في كلام جماعة [1]، و عن القاموس [2] مجيئه للانحناء و الانتصاب معا، و شرعا: وضع الجبهة بالانحناء على الأرض و لو بوسائط، لا خصوص الأرض أو ما أنبتته؛ لما مرّ و سيجيء من أنّ هذا من شروط المسجد في الصلاة و ليس مأخوذا فيه و لا شرطا في مطلق السجود.

و أضعف من ذلك: تعريفه شرعا بما يعمّ الإيماء بالرأس أو العين؛ لظهور مغايرتهما للسجود عرفا و شرعا، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليّتها.

و أمّا مدخليّة وضع الجبهة فممّا لا ريب فيه عند الشرع، و احتمال عدمها ضعيف جدّا.

(و تجب في كلّ ركعة) من الصلاة (سجدتان) إجماعا، قيل: بل يشبه أن يكون من ضروريات الدين [3].


[1] منهم المحقق (قدّس سرّه) في المعتبر 2: 206، و العلّامة في المنتهى 2: 286، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 296، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 274، و غيرهم.

[2] القاموس المحيط 1: 300، مادّة: «سجد».

[3] لم نقف عليه بعينه، نعم في الذخيرة (284): بل كاد أن يكون من ضروريات الدين. و في المدارك (3: 401): بل الظاهر أنّه من ضروريات الدين.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست