responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 280

و أمّا صلاة الأمّي فإن لم يمكن له الائتمام فلا إشكال في صلاته مع إمامة الأمّي؛ إذ لا وجه للفساد، خلافا للمحكيّ عن بعض العامّة [1].

و إن تمكّن من الائتمام فهل تبطل صلاته؛ لأجل وجوب الائتمام عليه، أم لا؛ لعدم وجوبه عليه؟

التحقيق أن يقال: إنّه إن تمكّن من تعلّم القراءة و الصلاة مع القراءة الصحيحة في الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته بدون الائتمام قبل تعلّم القراءة، و إن لم يتمكّن منه فإن كان لتقصيره حتّى ضاق الوقت فالأقرب وجوب الائتمام عليه أيضا؛ لاستصحاب وجوب الصلاة الصحيحة المشتركة بين ذات القراءة الصحيحة و بين الصلاة على الجماعة، و بمجرّد تعذّر فرد واحد عليه لا يسقط القدر المشترك، و إن كان لأجل قصوره و عدم التمكّن من التعلّم فالظاهر عدم وجوب الائتمام عليه؛ لأنّه غير مكلّف بالصلاة مع القراءة عينا و هو واضح، و لا تخييرا حتّى يتعيّن أحدهما بالعجز عن الآخر؛ لأنّ الوجوب التخييري فرع القدرة على البدلين و عدم الدليل على وجوب الائتمام عليه.

و الحاصل: أنّ عموم تكليفه بالصلاة لم يقيّد في حقّه بقوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] حتّى يجب الاقتصار في الخروج عنه على صورة الاقتداء، و بعبارة أخرى: الائتمام مسقط للقراءة الواجبة، فإن وجبت القراءة لزم الإتيان بها أو بمسقطها، و إن لم تجب للعجز تسقط بنفس العجز و لا يجب إسقاطها بالائتمام.


[1] حكاه العلّامة في التذكرة 4: 292 عن أبي حنيفة، و انظر المغني؛ لابن قدامة 2:

996، و المغني المطبوع ضمن الشرح الكبير 2: 30.

[2] مستدرك الوسائل 4: 158، الباب الأوّل من أبواب القراءة، الحديث 5.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست