[ (و تجب في الجمعة و العيدين خاصّة بالشرائط، و تستحبّ في الفرائض خصوصا اليومية، و لا تصحّ في النوافل [3] إلّا الاستسقاء و العيدين مع عدم الشرائط، و تنعقد باثنين فصاعدا)] [4].
[شروط الإمام]
(و يجب) في صحّة صلاة المأموم أن يكون (في الإمام) شروط:
[الأول التكليف]
أحدها (التكليف) بأن يكون بالغا عاقلا.
أمّا اعتبار العقل فموضع وفاق نصّا و فتوى. نعم، لو كان أدوارا صحّ حال إفاقته، و لا عبرة باحتمال طروّه في أثناء الصلاة؛ لأصالة عدمه، مع أنّ طروّه لا يوجب إلّا بطلان الجماعة، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز الاستنابة في المقام.
و ما قيل- من أنّ أصالة عدم الطروّ لا تؤثّر في حصول الاطمئنان المعتبر في نيّة الجماعة فلا بدّ من اعتبار الاطمئنان، و كذا الحال في جميع الشروط التي لا بدّ من بقائها إلى آخر الصلاة- قد عرفت فساده في مسألة إدراك الإمام في الركوع، و أنّ هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلّف
[2] أمالي الطوسي: 696، الحديث 29، و الوسائل 3: 512، الباب 33 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 5.
[3] تعرّض المؤلف لعدم صحّة الجماعة في النوافل في الصفحة 529.
[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ، و قد ورد في أوّل الصفحة اليسرى من الورقة 188 ما يلي: في الجماعة و يجب في صحّة صلاة .. إلخ ما أوردناه في المتن.