خاتمة (ينبغي وضع الجنازة ممّا يلي رجلي القبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و المرأة ممّا يلي القبلة تنزل عرضا.
و الواجب: دفنه في حفيرة تستر راحتيه و تحرسه عن هوامّ السباع على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، و الكافرة الحاملة من مسلم يستدبر بها القبلة، و راكب البحر يثقّل و يرمى فيه.
و يستحبّ: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد ممّا يلي القبلة قدر الجلوس، و كشف الرأس، و حلّ العقد، و جعل التربة معه، و التلقين، و الدعاء، و شرج اللبن، و الخروج من قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهور الأكفّ مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبل الدفن و بعده، و تكفي المشاهدة.
و يكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- و إهالته التراب، و تجديد القبور، و النقل إلّا إلى أحد المشاهد، و دفن ميّتين في قبر، و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه.
و يحرم: نبش القبر، و نقل الميّت بعد دفنه، و شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غير المسلمين في مقابرهم، إلّا الذميّة الحامل من مسلم).