فالأظهر أن يقال: إنّ المستحبّ في الصلاة هو قصد من ذكرنا؛ لما ذكرنا من الأخبار، و أمّا ضمّ الملائكة و مسلمي الإنس و الجنّ- كما فعله في اللمعة [1]- فهو مستحبّ خارج أيضا؛ لأنّ الصفة قابلة لشمولهم، و التسليم عليهم أيضا من المستحبّات فيستحبّ قصدهم، لكن هذا مستحبّ خارج.
و أمّا المأموم فهو يقصد الملكين و الأنبياء و الملائكة؛ لما ذكرنا من الروايات [2]، و يقصد ردّ الإمام؛ لأنّه حيّاه. و هل يجب قصد ردّه؟ قيل [3]:
نعم؛ لعموم الآية [4] و قيل [5]: لا، و هو الأقوى؛ لعدم تمحّضه للتحية.
و يقصد أيضا من على يمينه؛ لما يستفاد من رواية المفضل المتقدّمة [6]، و يقصد بالثانية الردّ على من في شماله. و لو لم يكن .. [7]
[7] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 145 من «ق» و به ينتهي الجزء الأوّل من نسخة «ن»، و في «ن» و «ط» أضاف الناسخ ما يلي: «هنا جفّ قلمه الشريف في مسألة السلام، و يتلوها- إن شاء اللّه- مسألة التوجّه بسبع تكبيرات إلى آخر الصلاة في مجلّد آخر إن شاء اللّه».