responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 118

فالأظهر أن يقال: إنّ المستحبّ في الصلاة هو قصد من ذكرنا؛ لما ذكرنا من الأخبار، و أمّا ضمّ الملائكة و مسلمي الإنس و الجنّ- كما فعله في اللمعة [1]- فهو مستحبّ خارج أيضا؛ لأنّ الصفة قابلة لشمولهم، و التسليم عليهم أيضا من المستحبّات فيستحبّ قصدهم، لكن هذا مستحبّ خارج.

و أمّا المأموم فهو يقصد الملكين و الأنبياء و الملائكة؛ لما ذكرنا من الروايات [2]، و يقصد ردّ الإمام؛ لأنّه حيّاه. و هل يجب قصد ردّه؟ قيل [3]:

نعم؛ لعموم الآية [4] و قيل [5]: لا، و هو الأقوى؛ لعدم تمحّضه للتحية.

و يقصد أيضا من على يمينه؛ لما يستفاد من رواية المفضل المتقدّمة [6]، و يقصد بالثانية الردّ على من في شماله. و لو لم يكن .. [7]


[1] اللمعة الدمشقية: 35.

[2] راجع الصفحة 114 و 115.

[3] لم نقف على القائل، و هكذا نقل في روض الجنان: 282، و مفاتيح الشرائع 1:

153 أيضا.

[4] النساء: 86.

[5] قال به كثيرون، و في مفاتيح الشرائع (1: 153): «كذا قالوه»، و اختاره السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2: 201، و انظر مفتاح الكرامة 2: 491.

[6] تقدّمت في الصفحة 116.

[7] هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة 145 من «ق» و به ينتهي الجزء الأوّل من نسخة «ن»، و في «ن» و «ط» أضاف الناسخ ما يلي: «هنا جفّ قلمه الشريف في مسألة السلام، و يتلوها- إن شاء اللّه- مسألة التوجّه بسبع تكبيرات إلى آخر الصلاة في مجلّد آخر إن شاء اللّه».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست