المنجبر بظاهر ما في المنتهى [1] و المعتبر [2] و عن غيرهما [3] و الغنية [4] من الإجماع-: «لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه ثمّ يستقبل القبلة و يقول: اللّه أكبر» [5] و قد يستدلّ برواية حمّاد الواردة في بيان الصلاة حيث قال (عليه السلام) له- بعد البيان-: «يا حمّاد هكذا صلّ» [6]. و فيه نظر.
فلو خالف ذلك بأن عكس الترتيب بين الكلمتين أو أتى بمعناها في لفظ يؤدّي مؤدّاها في العربيّة أو غيرها مع القدرة على الصورة أو أتى بها قاعدا معها أي مع القدرة أو آخذا في القيام بحيث وقعت قبل استيفاء القيام الذي هو جزء من الصلاة و شرط في التكبيرة اتّفاقا فتوى و رواية- أو هاويا إلى الركوع كما قد يتّفق للمأموم أو أخَلّ و لو بحرف واحد منهما بطلت الصلاة، أي لم تنعقد، لما ذكر، مضافا إلى ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «لا صلاة بغير افتتاح» [7] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «تحريمها التكبير» [8] من توقّف الصلاة على الافتتاح و التحريمة، و لا يعلم تحقّق مفهومهما مع مخالفة المتيقّن فيجب الرجوع