responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 544

المنجبر بظاهر ما في المنتهى [1] و المعتبر [2] و عن غيرهما [3] و الغنية [4] من الإجماع-: «لا يقبل اللّه صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه ثمّ يستقبل القبلة و يقول: اللّه أكبر» [5] و قد يستدلّ برواية حمّاد الواردة في بيان الصلاة حيث قال (عليه السلام) له- بعد البيان-: «يا حمّاد هكذا صلّ» [6]. و فيه نظر.

فلو خالف ذلك بأن عكس الترتيب بين الكلمتين أو أتى بمعناها في لفظ يؤدّي مؤدّاها في العربيّة أو غيرها مع القدرة على الصورة أو أتى بها قاعدا معها أي مع القدرة أو آخذا في القيام بحيث وقعت قبل استيفاء القيام الذي هو جزء من الصلاة و شرط في التكبيرة اتّفاقا فتوى و رواية- أو هاويا إلى الركوع كما قد يتّفق للمأموم أو أخَلّ و لو بحرف واحد منهما بطلت الصلاة، أي لم تنعقد، لما ذكر، مضافا إلى ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «لا صلاة بغير افتتاح» [7] و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «تحريمها التكبير» [8] من توقّف الصلاة على الافتتاح و التحريمة، و لا يعلم تحقّق مفهومهما مع مخالفة المتيقّن فيجب الرجوع


[1] المنتهى 1: 268.

[2] المعتبر 2: 152.

[3] انظر الانتصار: 40.

[4] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 495.

[5] لم نقف عليه في المجاميع الروائيّة، نعم نقل في المنتهى 1: 267 و نحوه في المعتبر 2:

151.

[6] الوسائل 4: 674، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، ذيل الحديث الأوّل.

[7] الوسائل 4: 716، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 7.

[8] الوسائل 4: 715، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست