و فيه: منع توقّفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق الطلب، عدا كونه مطلوبا متقرّبا به.
و منه يظهر أنّه لا يبعد صحّة العبادة و إن نوى خلاف وجهه إذا لم يقدح في التعيين و كان الداعي على العمل كونه متّصفا بالمطلوبيّة المطلقة،
و قصد التقرّب بها إلى اللّه من هذه الجهة.
[قصد الأداء و القضاء]
و كذا لا يجب قصد الأداء و القضاء إلّا مع توقّف التعيين عليه، خلافا للمصنّف (قدّس سرّه)[1] و جماعة [2]، و يحتمل حمل كلامهم كلّا أو بعضا على صورة توقّف التعيين، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما: تعيين ذات الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا، لا تعيينه مطلقا حتّى من الجهات العارضة له بعد التكليف، مثل الوجوب و الندب و الأداء و القضاء، و قد يقال:
إنّ التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا أو اشتباها، و معه لا يحصل الامتثال.
و فيه: إنّ التشريع يخرج بقصد القربة، و في الاشتباه يلتزم الصحّة إذا قصد امتثال المعيّن الواقعي، إلّا أنّه وجّهه بخلاف وجهه اشتباها.
و ممّا ذكر يظهر وجه الصحّة، إذا نوى الأداء لتوهّم بقاء الوقت فانكشف خروجه أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت، و إن قيل بجواز نيّة الأداء هنا للاستصحاب، لكنّه لا يخلو عن إشكال، إذا اعتبر الاستصحاب من حيث التعبّد الشرعي، إذ مع صفة الشكّ في بقاء
[1] هنا، و في التحرير 1: 37، و المنتهى 1: 266 و التذكرة 3: 101.
[2] منهم: المحقّق في المعتبر 2: 149، و الشهيد في الذكرى: 176، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 218.