responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 529

و فيه: منع توقّفه على ملاحظة الوجوه التي يحدث له بعد تحقيق الطلب، عدا كونه مطلوبا متقرّبا به.

و منه يظهر أنّه لا يبعد صحّة العبادة و إن نوى خلاف وجهه إذا لم يقدح في التعيين و كان الداعي على العمل كونه متّصفا بالمطلوبيّة المطلقة،

و قصد التقرّب بها إلى اللّه من هذه الجهة.

[قصد الأداء و القضاء]

و كذا لا يجب قصد الأداء و القضاء إلّا مع توقّف التعيين عليه، خلافا للمصنّف (قدّس سرّه) [1] و جماعة [2]، و يحتمل حمل كلامهم كلّا أو بعضا على صورة توقّف التعيين، فيكون المراد من التعيين المذكور مقابلا لهما: تعيين ذات الفعل مثل كونه ظهرا أو عصرا، لا تعيينه مطلقا حتّى من الجهات العارضة له بعد التكليف، مثل الوجوب و الندب و الأداء و القضاء، و قد يقال:

إنّ التعيين شرعا لا يوجب التعيين قصدا لجواز مخالفة وجه التعيين تشريعا أو اشتباها، و معه لا يحصل الامتثال.

و فيه: إنّ التشريع يخرج بقصد القربة، و في الاشتباه يلتزم الصحّة إذا قصد امتثال المعيّن الواقعي، إلّا أنّه وجّهه بخلاف وجهه اشتباها.

و ممّا ذكر يظهر وجه الصحّة، إذا نوى الأداء لتوهّم بقاء الوقت فانكشف خروجه أو عكس الأمر أو لم ينو أحدهما للشك في بقاء الوقت، و إن قيل بجواز نيّة الأداء هنا للاستصحاب، لكنّه لا يخلو عن إشكال، إذا اعتبر الاستصحاب من حيث التعبّد الشرعي، إذ مع صفة الشكّ في بقاء


[1] هنا، و في التحرير 1: 37، و المنتهى 1: 266 و التذكرة 3: 101.

[2] منهم: المحقّق في المعتبر 2: 149، و الشهيد في الذكرى: 176، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 218.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست