responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 428

القرآن إذا مرّ بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو يسأل العافية من النار و من العذاب» [1].

[و يستحب قصار المفصل في الظهرين و المغرب]

و يستحب قراءة قصار السور الموصوفة- باعتبار كثرة فواصلها، أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المفصّلة أي الغير المنسوخة- ب المفصل. المحدود- باعتبار- من سورة «محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» إلى آخر القرآن- على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم [2]- أو من «ق»، أو من «الضحى»، أو من «الحجرات»، أو من «الجاثية»، أو من «القتال» [1]، أو من «الصافّات»، أو من «الصفّ»، أو من «تبارك»، أو من «إنّا فتحنا»، أو من «الرحمن»، أو من «الإنسان»، أو من «الأعلى»، و الأوّل لا يخلو عن قوّة للشهرة الكافية في المقام، و يمكن أن ينطبق عليه المرويّ عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «أعطيت السور الطوال مكان التوراة، و يس مكان الإنجيل، و المثاني مكان الزبور، و فضّلت بالمفصّل ثمان و ستّون سورة» [4] و هذا العدد من سورة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى آخر القرآن، و احتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين.

ثمّ المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول: إنّ مطوّلات المفصّل إلى «عمّ»، و متوسطاته إلى «الضحى»، و قصاره البواقي [5].


[1] كذا في النسختين، و المراد: سورة محمّد (ص)، و الظاهر انه تكرر سهوا.


[1] الوسائل 4: 753، الباب 18 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[2] التبيان 1: 20.

[4] الكافي 2: 601، كتاب فضل القرآن، الحديث 10.

[5] لم نقف عليه و لا على من حكاه.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست