responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 369

للمحقّق الثاني في جامعه [1]-: و ممّن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى [2] و لا يقتصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد [3]، انتهى. و اعترضهما غير واحد ممّن تأخر عنهما [4] بأنّه رجوع عن اعتبار التواتر.

و التحقيق- بعد عدم ثبوت تواتر السبعة، وفاقا لجماعة ممّن تقدّم ذكرهم [5]-: وجوب إناطة حكم القرآن- من جواز القراءة في الصلاة أو الاستناد إليه في الأحكام- على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أو ما ثبت أنّها قراءة كانت متعارفة مقرّرا عليها في زمن الأئمة (عليهم السلام)، و اللّه العالم.

و حكي عن بعض أهل هذا الفن: أنّ القراءة المنسوبة إلى كلّ قارئ من السبعة و غيرهم، منقسمة إلى المجمع عليه و الشاذ، غير أنّ هؤلاء السبعة- لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم- تركن النفس إلى ما نقل عنهم، فوق ما نقل عن غيرهم [6].

[و لا يجزي القراءة أيضا مع مخالفة ترتيب الآيات و لا مع قراءة السورة أوّلا و لا مع الزيادة على سورة]

و لا يجزي القراءة أيضا مع مخالفة ترتيب الآيات على الوجه المنقول المتعارف إجماعا، لمخالفة المأمور به، و أولى منه ترتيب الكلمات و الجمل، لفوات النظم الذي هو مناط الإعجاز، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة


[1] جامع المقاصد 2: 246.

[2] الذكرى: 187.

[3] روض الجنان: 264.

[4] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 273، و المحدّث البحراني في الحدائق 8: 95.

[5] راجع الصفحة: 363.

[6] النشر في القراءات العشر 1: 10، و حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8: 101.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست