responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 354

عن التذكرة أنّه أقوى القولين [1]، و الظاهر أنّها إشارة إلى ما يحكى عن السيّد من كون الإخلال بالإعراب الغير المغيّر للمعنى مكروها غير مبطل [2]، و اقتصر في المعتبر [3] و المنتهى [4] على نسبة الجواز إلى بعض العامّة.

و كيف كان، فضعفه ظاهر، لأنّ الإخلال بالإعراب مطلقا إخلال بالجزء الصوري للقراءة المأمور بها [5] كما في المنتهى [6] و كشف اللثام [7]، فيكون منهيّا عنه، فيخرج من القرآن إلى كلام الآدميين، كما في جامع المقاصد [8]، فيبطل من وجهين أو وجوه، كما تقدّم في الإخلال بالحرف.

و قد ذكر الشارح [9] و سبطه [10] أنّ المراد بالإعراب ما تواتر نقله منه في القرآن لا ما وافق العربية، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، و هو حسن مع عدم العلم بكون ذلك الإعراب الخاص من قياسات القرّاء و مقتضيات قواعدهم


[1] التذكرة 3: 141.

[2] حكاه في الذخيرة: 273، و مفتاح الكرامة 2: 352، و لم نقف على ذلك في كتب السيد و رسائله، نعم يمكن استشعار بعض ما حكي في ما ذكره السيد في الجواب عن اللاحن في القراءة في المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى 2: 387).

[3] المعتبر 2: 167.

[4] المنتهى 1: 273.

[5] في «ق» كتب على «القراءة المأمور بها»: «للفاتحة».

[6] المنتهى 1: 273.

[7] كشف اللثام 1: 216.

[8] جامع المقاصد 2: 245.

[9] روض الجنان: 264.

[10] مدارك الأحكام 3: 338.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست