responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350

بالمعنى [1]، و الظاهر أنّ مراده: أنّ الأصل هو ملاحظة المعنى مع اللفظ، لا أنّ المقصود الأصلي هو المعنى، لمنع ذلك في القراءة التي أمر بها الناس، لئلّا يكون القرآن مهجورا، كما في علل الفضل [2].

لكن فيه: أنّ الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق، و عدم الدليل على اعتباره في الأخرس، فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا عليه، لا بالاعتبار المحض. و قد عرفت أنّ الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد المعنى الذي أفهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قراءة، فهو المتعيّن بعد اتّفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشيء، و الأولى: الجمع بين العقدين.

ثم إنّه هل يجب على الأخرس الإشارة بالإصبع، كما في رواية السكوني: «تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و الإشارة بإصبعه» [3]؟ الأقوى: نعم في القسم الأوّل و الثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدّمة [4]، للرواية، المؤيّدة بأنّ المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في تكلّمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته و معاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده.

و أمّا القسم الثاني: ففي انصراف لفظ الأخرس في الرواية إليه نظر،


[1] كشف اللثام 1: 219.

[2] راجع الصفحة: 338.

[3] الوسائل 4: 802، الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[4] تقدمت في الصفحة: 348.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست