responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 35

مسألة (1) [1]

لا خلاف ظاهرا في أنّ زوال الشمس أوّل وقت الظهر، و إنّما الخلاف في أنّه من حين الزوال يشترك الوقت بينها و بين العصر أو يختصّ الظهر من أوّل الزوال بمقدار أدائها؟ المشهور هو الثاني، و الأوّل محكيّ عن الصدوق [2] و نسب إلى والده [3] أيضا (قدّس سرّهما)، و المعتمد ما ذهب إليه المعظم.

لنا- مضافا إلى الأصل-: ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل


[1] وردت عناوين المسائل في «ق» بالأرقام «1» «2» .. بينما ترك لبعضها بياضا بمقدار كلمة أو أكثر، و أمّا في «ط» فوردت العناوين هكذا: «الأول» «المسألة الثانية» و تركت لبعضها بياضا كالنسخة «ق». و قد رقّمنا المسائل متسلسلة حسب ورودها في النسختين.


[2] المقنع و الهداية (الجوامع الفقهيّة): 8 و 51.

[3] جامع المقاصد 2: 24.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست