الصلاة» [1]، و الكلّ ضعيف حتى الخبر، فلا مخرج عن الأصل و إطلاقات القراءة المؤيّدة برواية الصيقل «في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك» [2]، و حمله الأوّلون [3] على النافلة و لا شاهد له، فالجواز أقوى وفاقا للمحكيّ عن المحقّق [4] و عن المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة [5] و النهاية [6] و جماعة من متأخّري المتأخّرين [7]، و يظهر من الذكرى جريان هذا الخلاف في اتّباع القارئ [8].
و مقتضى ما ذكرنا وجوب الائتمام عند ضيق الوقت و عدم التمكّن من أخويه. و قد يستشكل إن لم ينعقد الإجماع عليه بأنّ مقتضى إطلاق النصوص و الإجماعات المنقولة: ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة، و ليس المراد منه من لا يحسنها مدّة العمر، بل عند الحاجة إليها، و هو صادق في المقام، و فيه نظر، لأنّ المفروض كلامهم صورة وجوب التعلّم المتفرّع على
[1] الوسائل 4: 780، الباب 41 من أبواب القراءة، الحديث 2.
[2] الوسائل 4: 780، الباب 41 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.
[3] لم نقف عليه في كلام الأوّلين، نعم نسبه في الوسائل إلى بعض علمائنا في ذيل الباب 41 من أبواب القراءة، و ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: 263، و المحدث البحراني في الحدائق 8: 109.