responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 335

الصلاة» [1]، و الكلّ ضعيف حتى الخبر، فلا مخرج عن الأصل و إطلاقات القراءة المؤيّدة برواية الصيقل «في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال: لا بأس بذلك» [2]، و حمله الأوّلون [3] على النافلة و لا شاهد له، فالجواز أقوى وفاقا للمحكيّ عن المحقّق [4] و عن المصنّف (قدّس سرّه) في التذكرة [5] و النهاية [6] و جماعة من متأخّري المتأخّرين [7]، و يظهر من الذكرى جريان هذا الخلاف في اتّباع القارئ [8].

و مقتضى ما ذكرنا وجوب الائتمام عند ضيق الوقت و عدم التمكّن من أخويه. و قد يستشكل إن لم ينعقد الإجماع عليه بأنّ مقتضى إطلاق النصوص و الإجماعات المنقولة: ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة، و ليس المراد منه من لا يحسنها مدّة العمر، بل عند الحاجة إليها، و هو صادق في المقام، و فيه نظر، لأنّ المفروض كلامهم صورة وجوب التعلّم المتفرّع على


[1] الوسائل 4: 780، الباب 41 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[2] الوسائل 4: 780، الباب 41 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[3] لم نقف عليه في كلام الأوّلين، نعم نسبه في الوسائل إلى بعض علمائنا في ذيل الباب 41 من أبواب القراءة، و ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: 263، و المحدث البحراني في الحدائق 8: 109.

[4] المعتبر 2: 174.

[5] التذكرة 3: 136.

[6] نهاية الإحكام 1: 479.

[7] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 212، و المحقق السبزواري في الذخيرة:

272، و انظر المستند 1: 336، و الجواهر 9: 311.

[8] انظر الذكرى: 187.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست