و لعلّه لأنّ الائتمام ليس من أفعاله ليتخيّر بينه و بين التعلّم، لتوقّفه على ما لا يدخل في قدرته، من وجود الإمام و بقائه و سائر شروط الجماعة، فتركه للتعلّم ترك للواجب مع عدم العلم بما يسقطه [1]، و فيه نظر ظاهر.
فالتحقيق: أنّ إطلاق وجوب التعلّم في كلامهم ليس إلّا كإطلاق وجوب أصل القراءة في الصلاة، غير مناف للسقوط إذا اطمأنّ بالتمكّن من الائتمام. و مثل الائتمام: اتّباع القارئ و القراءة من المصحف، خلافا في الأخير للمحكي عن الشيخ في كتبه [2] و المصنّف (قدّس سرّه) في التحرير [3] و ولده [4] و الشهيدين [5] و الكركي [6]، لانصراف أدلّة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، و لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يأمر الأعرابي [7] بالقراءة من المصحف، و لوجوب تعلّم أجزاء الصلاة و منها القراءة، و لأنّ القراءة من المصحف مكروه إجماعا كما عن الإيضاح [8]، و لا شيء من المكروه بواجب، و لخصوص الخبر: «عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ و يصلّي، قال: لا يعتدّ بتلك