responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 334

و لعلّه لأنّ الائتمام ليس من أفعاله ليتخيّر بينه و بين التعلّم، لتوقّفه على ما لا يدخل في قدرته، من وجود الإمام و بقائه و سائر شروط الجماعة، فتركه للتعلّم ترك للواجب مع عدم العلم بما يسقطه [1]، و فيه نظر ظاهر.

فالتحقيق: أنّ إطلاق وجوب التعلّم في كلامهم ليس إلّا كإطلاق وجوب أصل القراءة في الصلاة، غير مناف للسقوط إذا اطمأنّ بالتمكّن من الائتمام. و مثل الائتمام: اتّباع القارئ و القراءة من المصحف، خلافا في الأخير للمحكي عن الشيخ في كتبه [2] و المصنّف (قدّس سرّه) في التحرير [3] و ولده [4] و الشهيدين [5] و الكركي [6]، لانصراف أدلّة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، و لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يأمر الأعرابي [7] بالقراءة من المصحف، و لوجوب تعلّم أجزاء الصلاة و منها القراءة، و لأنّ القراءة من المصحف مكروه إجماعا كما عن الإيضاح [8]، و لا شيء من المكروه بواجب، و لخصوص الخبر: «عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ و يصلّي، قال: لا يعتدّ بتلك


[1] انظر الجواهر 9: 300.

[2] لم نقف عليه صريحا في كتب الشيخ (قدّس سرّه)، و حكاه في مفتاح الكرامة 2: 372 عن ظاهر كتبه، و انظر المبسوط 1: 109، و النهاية: 80.

[3] تحرير الأحكام 1: 38.

[4] إيضاح الفوائد 1: 108.

[5] الذكرى: 187، روض الجنان: 263.

[6] جامع المقاصد 2: 253.

[7] راجع سنن أبي داود 1: 220، الحديث 832، و فيه: جاء رجل ..

[8] إيضاح الفوائد 1: 108.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست