responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333

أصحابنا قديما و حديثا فهموا من لفظ «ينبغي» الاستحباب، و استدلّوا [1] بالرواية على استحباب الجهر للإمام بالتشهد و أذكار الركوع و السجود.

ثمّ إنّه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب إتمامه بشروط الواجب، بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب، كما هو مذهب جماعة [2]، بل في الروضة إنّه ظاهر النص و الفتوى [3]، أم لا، بل يجوز تركه و تغييره عن صفة الوجوب؟ وجهان، أقواهما: الثاني، لأنّ الظاهر أنّ التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقليّة و بين الأكثر، فكلّ ما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال، و لا ينافيه قصد الآخر أوّلا، لمّا مرّ في النيّة من أنّ القصد إلى الخصوصيات الغير المقوّمة لحقيقة الواجب و إن وقعت متعلّقة للأوامر المتعدّدة التخييريّة لا يمنع العدول إلى الآخر.

[و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم]

و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم لما يجهله منها إجماعا بعد دخول الوقت، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكّن قبله في وجه تقدّم في التكبيرة [4]، و ظاهر العبارة- كغيرها-: وجوب التعلّم عينا، فلا يسقط بالتمكّن من الائتمام، فلو تركه في السعة و ائتمّ أثم و صحّت صلاته، قيل:


[1] استدلّ به المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 339 و 340، و السيّد السند في المدارك 4: 362، و المحدّث البحراني في الحدائق 11: 174، و صاحب الجواهر في الجواهر 13: 367، و غيرهم.

[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 205، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 256، و الشهيد الثاني في الروض: 261، و المحدّث البحراني في الحدائق 8:

428.

[3] الروضة البهية 1: 596.

[4] راجع الصفحة: 288.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست