ثمّ إنّ المحكيّ عن الأكثر [1]، بل عن بعضهم أنّ الظاهر اتّفاقهم عليه [2]: استحباب ضمّ ما عدا الإبهام من الأصابع، إلّا أنّ المحكيّ عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّه فرّق بين الأربع و بين الخنصر [3]، و الظاهر أنّه شاذّ، كما عن المصابيح [4].
و اختلفوا في تفريق الإبهام و ضمّه إلى الأربع، فعن الإسكافيّ [5] و المفيد [6] و السيّد [7] و القاضي [8] و الحلّي [9]: التفريق، و جعله في الذكرى أولى، ثمّ قال: و الكلّ منصوص [10]، انتهى.
و لعلّ مستند القول بالضمّ: ظاهر رواية حمّاد الدالّة على أنّه (عليه السلام) أرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه [11]، فإنّ الظاهر منها- بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة-: كون الضم كالإرسال مقدّمة للرفع
[1] لم نقف عليه، نعم في الرياض 3: 366 نسبة ضمّ الأصابع كلّها إلى الأكثر، و مثله في المستند 1: 327.