responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 302

ثمّ إنّ المحكيّ عن الأكثر [1]، بل عن بعضهم أنّ الظاهر اتّفاقهم عليه [2]: استحباب ضمّ ما عدا الإبهام من الأصابع، إلّا أنّ المحكيّ عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّه فرّق بين الأربع و بين الخنصر [3]، و الظاهر أنّه شاذّ، كما عن المصابيح [4].

و اختلفوا في تفريق الإبهام و ضمّه إلى الأربع، فعن الإسكافيّ [5] و المفيد [6] و السيّد [7] و القاضي [8] و الحلّي [9]: التفريق، و جعله في الذكرى أولى، ثمّ قال: و الكلّ منصوص [10]، انتهى.

و لعلّ مستند القول بالضمّ: ظاهر رواية حمّاد الدالّة على أنّه (عليه السلام) أرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه [11]، فإنّ الظاهر منها- بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة-: كون الضم كالإرسال مقدّمة للرفع


[1] لم نقف عليه، نعم في الرياض 3: 366 نسبة ضمّ الأصابع كلّها إلى الأكثر، و مثله في المستند 1: 327.

[2] انظر الحدائق 8: 51.

[3] البحار 84: 225 الحديث 12.

[4] لا يوجد لدينا، و نقله في الجواهر 9: 237 عن منظومة السيّد الطباطبائي، انظر الدرّة النجفيّة: 118.

[5] نقله في المعتبر 2: 156.

[6] المقنعة: 103.

[7] نقله في المعتبر 2: 156.

[8] المهذّب 1: 92.

[9] السرائر 1: 216.

[10] الذكرى: 179.

[11] الوسائل 4: 674، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست