responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 297

كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيّما في مقابلة إطلاقات التخيير المعتضدة بالاتّفاقات المنقولة على التخيير، و لكنّ الأحوط جعلها الأخيرة أو الإتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر.

[و لو كبّر و نوى الافتتاح ثمّ كبّر ثانيا كذلك بطلت الصلاة فإن كبّر ثالثة مع نيّة الصلاة صحّت]

و لو كبّر و نوى الافتتاح ثمّ كبّر ثانيا كذلك أي بنيّة أنّه الافتتاح سواء قارنه بنيّة الصلاة أم تجرّد عنها على ما في جامع المقاصد [1]، لأنّ مقارنة النيّة شرط لصحّة التكبيرة لا لركنيّتها بطلت الصلاة، للزيادة الواقعة على جهة التشريع، فتبطل اتّفاقا إذا تعمّده، و أمّا إذا وقع سهوا فقيل [1]: لزيادة الركن، بناء على ما هو المسلّم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته.

فهذا كلّه إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه و قلنا بعدم البطلان بنيّة الخروج، و إلّا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه النيّة.

ثمّ على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به و إن قارنه نيّة الصلاة فإن كبّر ثالثة [2] مع نيّة الصلاة صحّت، و هذا في صورة تعمّد زيادة الثاني واضح، ضرورة عدم تحقّق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه، و أمّا مع عدم النهي- كما في حال السهو أو النافلة، بناء على عدم حرمة إبطالها- فقد يشكل بأنّه لا مانع من حصول الأمرين به، الإبطال و الانعقاد، و قد يدفع بأنّ بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره،


[1] لم نقف عليه.

[2] في الإرشاد: ثالثا.


[1] جامع المقاصد 2: 239.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست