كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيّما في مقابلة إطلاقات التخيير المعتضدة بالاتّفاقات المنقولة على التخيير، و لكنّ الأحوط جعلها الأخيرة أو الإتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر.
[و لو كبّر و نوى الافتتاح ثمّ كبّر ثانيا كذلك بطلت الصلاة فإن كبّر ثالثة مع نيّة الصلاة صحّت]
و لو كبّر و نوى الافتتاح ثمّ كبّر ثانيا كذلك أي بنيّة أنّه الافتتاح سواء قارنه بنيّة الصلاة أم تجرّد عنها على ما في جامع المقاصد [1]، لأنّ مقارنة النيّة شرط لصحّة التكبيرة لا لركنيّتها بطلت الصلاة، للزيادة الواقعة على جهة التشريع، فتبطل اتّفاقا إذا تعمّده، و أمّا إذا وقع سهوا فقيل [1]: لزيادة الركن، بناء على ما هو المسلّم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته.
فهذا كلّه إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه و قلنا بعدم البطلان بنيّة الخروج، و إلّا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه النيّة.
ثمّ على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به و إن قارنه نيّة الصلاة فإن كبّر ثالثة [2] مع نيّة الصلاة صحّت، و هذا في صورة تعمّد زيادة الثاني واضح، ضرورة عدم تحقّق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه، و أمّا مع عدم النهي- كما في حال السهو أو النافلة، بناء على عدم حرمة إبطالها- فقد يشكل بأنّه لا مانع من حصول الأمرين به، الإبطال و الانعقاد، و قد يدفع بأنّ بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره،