responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 270

التعدّد الشأني أيضا.

فظهر أنّ الإجماع المدّعى على اعتبار نيّة الوجه ناش من تحقّق الإجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك، بزعم تحقّق الاشتراك بمجرّد قابليّة الفعل بذاته لوقوعه على وجهين، و لو بالنسبة إلى مكلّفين.

و حيث عرفت أنّ الوجه في اعتبار التعيين هو توقّف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعليّ- و أمّا مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين المأمور به- ظهر أنّه لا وجه لاعتبار نيّة الوجه إلّا فيما يعتبر فيه التعيين، لاختلاف الحقيقة، و ينحصر التعيين في قصد الوجه، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه و إن اختلف المتعدّد من حيث الوجه، كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم و ندبا بصوم يوم آخر، فإنّه يكفي إيقاع كلّ واحد منهما للتقرّب من غير تعرّض لوجه، و لو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب. و كذا لو اختلفا في الحقيقة و لم ينحصر التعيين في قصد الوجه.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد صحّة العبادة و إن نوى الوجه المخالف اشتباها بل و عمدا، إذا كان الداعي على الإتيان بالفعل اتّصافه بالمطلوبيّة المطلقة، وفاقا للمحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في بعض تحقيقاته المحكيّة في باب الوضوء [1].

[و يجب أيضا قصد الأداء و القضاء]

و كذا الكلام في نيّة الأداء و القضاء التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب، بل عن التذكرة عليه الإجماع [2]. و قد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعليّ كما لو كان عليه حاضرة و فائتة،


[1] المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): 317، المسألة 15.

[2] التذكرة 3: 101.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست