فظهر أنّ الإجماع المدّعى على اعتبار نيّة الوجه ناش من تحقّق الإجماع على لزوم التعيين عند الاشتراك، بزعم تحقّق الاشتراك بمجرّد قابليّة الفعل بذاته لوقوعه على وجهين، و لو بالنسبة إلى مكلّفين.
و حيث عرفت أنّ الوجه في اعتبار التعيين هو توقّف الامتثال عليه مع الاشتراك الفعليّ- و أمّا مع وحدة الفعل واقعا فقصد امتثال الأمر الواحد تعيين المأمور به- ظهر أنّه لا وجه لاعتبار نيّة الوجه إلّا فيما يعتبر فيه التعيين، لاختلاف الحقيقة، و ينحصر التعيين في قصد الوجه، فمع عدم اختلاف الحقيقة لا يعتبر قصد الوجه و إن اختلف المتعدّد من حيث الوجه، كما إذا أمر العبد وجوبا بصوم يوم و ندبا بصوم يوم آخر، فإنّه يكفي إيقاع كلّ واحد منهما للتقرّب من غير تعرّض لوجه، و لو اقتصر على فعل واحد سقط الواجب. و كذا لو اختلفا في الحقيقة و لم ينحصر التعيين في قصد الوجه.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد صحّة العبادة و إن نوى الوجه المخالف اشتباها بل و عمدا، إذا كان الداعي على الإتيان بالفعل اتّصافه بالمطلوبيّة المطلقة، وفاقا للمحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في بعض تحقيقاته المحكيّة في باب الوضوء [1].
[و يجب أيضا قصد الأداء و القضاء]
و كذا الكلام في نيّة الأداء و القضاء التي حكم بوجوبها أكثر الأصحاب، بل عن التذكرة عليه الإجماع [2]. و قد عرفت عدم الدليل على أكثر من اعتبار التعيين مع الاشتراك الفعليّ كما لو كان عليه حاضرة و فائتة،