responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 269

بعضهم [1] اعتبار أحدهما، و عن آخر إغناء الوصفيّ عن الغائيّ، و عن ثالث العكس.

و أيّا ما كان، فلم أتحقّق على اعتباره دليلا، عدا ما قيل [1]: من وجوب إتيان المأمور به على وجهه الممنوع إن أريد بالوجه ما يعمّ الوجه العارض بعد تعلّق الطلب كالوجوب و الندب و الأداء و القضاء و نحوهما، و المسلّم إن أريد به ما لا بدّ منه في تعيين ذات المأمور به، و عدا إجماع التذكرة الموهون سندا- كالمحكيّ عن العدليّة- بمصير جماعة [3] إلى خلافه، و دلالة باحتمال اختصاصهما- ككلام نفس المجمعين- بصورة توقّف تعيين الفعل المعتبر عقلا و نقلا عليه، كما يظهر من استدلالهم عليه بأنّ جنس الفعل لا يستلزم وجوهه، فكلّ ما يمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة، فينوي الظهر مثلا ليتميّز عن بقيّة الواجبات، و الفرض ليتميّز عن إيقاعها ندبا، كمن صلّى منفردا ثمّ أدرك الجماعة، و إن كان الظاهر من تمثيلهم بمن صلّى منفردا ثمّ أدرك الجماعة، بل صريحه: وجوب نيّة الوجه بمجرّد تعدّد الفعل و اشتراكه بين الواجب و الندب في أصل الشرع، و إن لم يجتمعا على المكلّف في زمان واحد فلا تغني الوحدة الواقعيّة الفعليّة مع التعدّد بحسب القابليّة الذاتيّة، لكنّه لا يقدح في إرجاع مسألة نيّة الوجه إلى مسألة التعيين المجمع عليه بزعم لزوم التعيين مع


[1] لم نقف عليه.


[1] انظر مفتاح الكرامة 2: 321 و الذخيرة: 23- 24، و الغنائم: 176، و الجواهر 9:

160 و 161، و كذا في تالييه.

[3] غاية المراد: 7- 8 و مجمع الفائدة 1: 98، و الجواهر 2: 81 و 9: 161.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست