responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224

و غيرهم [1] و عن الحدائق: أنّه لا خلاف فيه، و أنّه اتّفاق الأصحاب [2]، قيل [3]: لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة، و لأنّه كاللّاعب، و لكثير ممّا ذكر في الاستقلال، و التبادر هنا قويّ، و يؤيّده: ما ورد في آداب تباعد الرجلين [4]، فإنّ الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه.

نعم، في بعض الأخبار عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه كان يصلّي و هو قائم، يرفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللّه تعالى (- طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) [5]، و في السند، بل في الدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما.

و الظاهر أيضا: وجوب الوقوف على أصل القدمين، لا على الأصابع، للتبادر المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، و في رواية أبي بصير: أنّ نزول الآية السابقة كان لوقوفه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على أطراف أصابع رجليه [6]، و لا يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة، بمعنى عدم كفاية مجرّد مماسّة أحدهما للأرض، و عن البحار: أنّه المشهور [7]، و أمّا بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه، و عليه يحمل حسنة أبي حمزة- بابن هاشم- قال: «رأيت عليّ بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في اللّيل و هو يصلّي


[1] كالسيّد في المدارك 3: 328، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 261.

[2] الحدائق 8: 64.

[3] جامع المقاصد 2: 202.

[4] الوسائل 4: 710، الباب 17 من أبواب القيام.

[5] الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 4، و الآية من سورة طه: 1.

[6] الوسائل 4: 695، الباب 3 من أبواب القيام، الحديث 2.

[7] البحار 84: 342.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست