و غيرهم [1] و عن الحدائق: أنّه لا خلاف فيه، و أنّه اتّفاق الأصحاب [2]، قيل [3]: لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة، و لأنّه كاللّاعب، و لكثير ممّا ذكر في الاستقلال، و التبادر هنا قويّ، و يؤيّده: ما ورد في آداب تباعد الرجلين [4]، فإنّ الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه.
نعم، في بعض الأخبار عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه كان يصلّي و هو قائم، يرفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللّه تعالى (- طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)[5]، و في السند، بل في الدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما.
و الظاهر أيضا: وجوب الوقوف على أصل القدمين، لا على الأصابع، للتبادر المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، و في رواية أبي بصير: أنّ نزول الآية السابقة كان لوقوفه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على أطراف أصابع رجليه [6]، و لا يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة، بمعنى عدم كفاية مجرّد مماسّة أحدهما للأرض، و عن البحار: أنّه المشهور [7]، و أمّا بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه، و عليه يحمل حسنة أبي حمزة- بابن هاشم- قال: «رأيت عليّ بن الحسين (عليه السلام) في فناء الكعبة في اللّيل و هو يصلّي
[1] كالسيّد في المدارك 3: 328، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 261.