responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223

و في موثّقة ابن بكير: «لا بأس بالتوكّؤ على عصا، و التوكّؤ على الحائط» [1].

و فيه: أنّ الرواية الأخيرة محمولة على المريض، حملا للمطلق على المقيّد، و أمّا الأولى فهي محمولة- كما في كلام جماعة [2]- على الاستناد العاري عن الاعتماد جمعا، إذ الحمل على الكراهة لا يتأتّى في الرواية الثانية من الروايتين المتقدّمتين، و في الإيضاح حمل رواية الجواز على التقيّة [3].

و الحاصل: أنّها لا تقاوم أدلّة المنع من وجوه.

ثمّ إنّ ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد [4]: عدم جواز الاستناد في النهوض أيضا، و لعلّه لما تقدّم من تبادر إيجاد القيام من غير استعانة.

و فيه نظر، لأنّ النهوض من المقدّمات الصرفة و إلّا لما جاز النهوض إلى الركعة الأولى مستعينا و هو باطل، مع أنّ ذيل صحيحة عليّ بن جعفر- المتقدّمة- صريح في الجواز، فهو الأقوى.

و منها: القيام على الرجلين، ذكره الشهيدان [5] و المحقّق الثاني [6]


[1] الوسائل 4: 702، الباب 10 من أبواب القيام، الحديث 4.

[2] كالشهيد الأوّل في الذكرى: 180، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 250، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 203.

[3] إيضاح الفوائد 1: 99.

[4] جامع المقاصد 2: 203.

[5] الذكرى: 181، الروض: 250.

[6] جامع المقاصد 2: 202.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست