responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 220

هويّه و إن حصل الفصل بين أجزاء الهويّ، و لذا حكما [1] فيمن نسي الركوع بعد الهويّ له قليلا: أنّه يقوم منحنيا إلى ذلك الحدّ، و ظاهر إطلاق آخرين بل صريح بعضهم: وجوب الانتصاب في هذه الصورة أيضا، و هو الأقوى، بناء على ما ذكرنا من أنّ ركوع القائم هو الانحناء عن اعتدال القيام.

و كيف كان، فظاهر القولين: وجوب اتّصال القيام بجزء من هويّ الركوع و عدم جواز الفصل بينهما بأجنبيّ، فلو هوى بقصد السجود أو لغرض آخر غير الركوع فلمّا بلغ حدّ الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز، مضافا إلى ما سيجيء في بطلان الفرض من وجوب قصد الركوع في الهويّ، و سيجيء أيضا للكلام تتمّة في مباحث السهو إن شاء اللّه تعالى.

و اعلم: أنّ الركن من القيام هو الانتصاب- المتحقّق بنصب فقار الظهر أعني عظامه المنتظمة في النخاع- و منه الاستقامة ضدّ الاعوجاج، فيخلّ به الانحناء و لو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة، و كذا الميل إلى اليمين و اليسار، و لا يضرّه إطراق الرأس، بل عن التقيّ [2]: استحباب إرسال الذقن إلى الصدر، لكن في مرسلة حريز [3] تفسير النحر [4] بإقامة الصلب و النحر، و عليه العمل استحبابا.

[و يجب الاستقلال]

و يجب فيه أمور خارجة عن مفهومه على الظاهر.

منها: الاستقلال و عدم الاستناد إلى شيء على وجه الاعتماد على


[1] راجع المسالك 1: 291، و المدارك 4: 234.

[2] الكافي في الفقه: 142.

[3] الوسائل 4: 694، الباب 2 من أبواب القيام، الحديث 3.

[4] الوارد في قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) الكوثر: 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست