responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191

يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ اليمين [1]، و إذا انحرف ذات اليسار لم يخرج عن حدّ القبلة» [2].

و في مرفوعة عليّ بن محمّد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن قيل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: إنّ الكعبة لستّة [2] حدود، أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار» [4].

و الحقّ أنّ الروايتين ضعيفتان، و ما ذكر فيها من التعليل من المتشابهات، فإنّ التياسر لا يستلزم مواجهة عين الأنصاب، و لو كانت مائة ميل، فإن جوّزنا المسامحة في القبلة بحيث لا يقدح فيه الانحراف اليسير شمالا و يمينا صحّ الحكم بالاستحباب بمقدار يتسامح فيه بفتوى المشهور و إن لم تكن رواية، و إلّا فلا تنفع الروايتان في إثبات الحكم المخالف للأصل، و لذا منعه جماعة منهم المحقّق [5] و الشهيد [6] الثانيان، بل حكي عن الأوّلين [7] أيضا في


[1] كذا في النسختين، و في المصدر: خرج عن حد القبلة، و لعلّ ما ورد في النسخ سهو من قلمه الشريف.

[2] في الوسائل: لأن للكعبة ستّة حدود.


[2] الوسائل 3: 221، الباب 4 من أبواب القبلة، الحديث 2، مع اختلاف يسير.

[4] الوسائل 3: 221، الباب 4 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير.

[5] جامع المقاصد 2: 57.

[6] روض الجنان: 198 و 199، و انظر المسالك 1: 155.

[7] حكاه في المستند 1: 266 عن محكي النافع و ظاهر الدروس، و انظر مفتاح الكرامة 2: 94.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست