و يتلوه في الضعف: ما في الروض [1] من منع تقليد الكافر، بل المسلم المجهول، للنهي عن الركون إلى الكافر، و وجوب التبيّن في خبر محتمل الفسق، و عدم الدليل على العمل بمطلق الظن، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات.
نعم، لو كان التقليد من باب التعبّد، لا من باب إفادة الظنّ- نظير التقليد في الأحكام الشرعيّة- كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقّن و هو قول العدل، لكن يبقى على مدّعي حجّية قول العدل مع عدم إفادة الظنّ إقامة الدليل و إلّا فاللازم وجوب الصلاة أربعا، لانحصار الطريق في العلم و البيّنة و مطلق الظنّ، و لا دليل على ما سوى الثلاثة.
ثمّ إنّ ظاهر لفظ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فالرجوع إلى المخبر بمحلّ القطب عن حسّ ليس تقليدا، كما صرّح به في الذكرى [2] و نسبه في الروض إلى الأصحاب [3]، فما عن الشيخ [4] من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات و عدم جواز التقليد له، لا يرد عليه ما ذكره كثير [5] من مخالفة السيرة و لزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الأخبار بإمامة الأعمى إذا كان من يسدّده [6]، و ذلك لأنّ