responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181

و يتلوه في الضعف: ما في الروض [1] من منع تقليد الكافر، بل المسلم المجهول، للنهي عن الركون إلى الكافر، و وجوب التبيّن في خبر محتمل الفسق، و عدم الدليل على العمل بمطلق الظن، فيتعيّن عليه الصلاة إلى أربع جهات.

نعم، لو كان التقليد من باب التعبّد، لا من باب إفادة الظنّ- نظير التقليد في الأحكام الشرعيّة- كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقّن و هو قول العدل، لكن يبقى على مدّعي حجّية قول العدل مع عدم إفادة الظنّ إقامة الدليل و إلّا فاللازم وجوب الصلاة أربعا، لانحصار الطريق في العلم و البيّنة و مطلق الظنّ، و لا دليل على ما سوى الثلاثة.

ثمّ إنّ ظاهر لفظ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فالرجوع إلى المخبر بمحلّ القطب عن حسّ ليس تقليدا، كما صرّح به في الذكرى [2] و نسبه في الروض إلى الأصحاب [3]، فما عن الشيخ [4] من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات و عدم جواز التقليد له، لا يرد عليه ما ذكره كثير [5] من مخالفة السيرة و لزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الأخبار بإمامة الأعمى إذا كان من يسدّده [6]، و ذلك لأنّ


[1] روض الجنان: 195.

[2] الذكرى: 164.

[3] روض الجنان: 195.

[4] الخلاف 1: 302، كتاب الصلاة، المسألة: 49.

[5] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 70، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2:

116، و حكاه في الجواهر 7: 397 بلفظ «قيل».

[6] الوسائل 5: 409، الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست