بعض الأعذار، بل العارف القادر على الاجتهاد، بل المجتهد فعلا إذا كان قول الغير عندهما أوثق من اجتهادهما، يجب على كل واحد منهم أن (يقلّد) العالم أو الظانّ، عادلا كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى، بالغا أو غيره.
و عن الشيخ وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات [1].
و ظاهر المصنّف (قدّس سرّه) هنا- كما فهمه غير واحد [2]-: اختصاص التقليد بالأعمى دون أخويه، و لازمة وجوب التكرار عليهما، و لعلّه لظهور أدلّة التحرّي في المباشر للاجتهاد، و عموم ما دلّ على وجوب التكرار من النصّ و القاعدة لهما بل للأعمى، لو لا الإجماع و ثبوت الحرج الشديد المنتفي في أخويه، لقدرة أوّلهما على التعلّم و ندور اتفاق العذر للثاني.
و يضعّفه: منع ظهور أدلّة التحرّي في مباشرة ملاحظة الأمارات، بل الظاهر أنّ الغرض من الأمر بالتحرّي- الذي هو طلب الأحرى بالاستعمال- هو حصول الطرف الأحرى، من غير فرق بين أن ينشأ عن ملاحظة الأمارات و بين أن ينشأ عن التقليد، و قد اشتهر «خذ الغايات و اترك المبادئ».
و استظهر في الذكرى وجوب الأربع على العارف العاجز عن الاعتبار، قال: «لأنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال» [3]، و هو ضعيف.