responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 179

سابقا من كون الوجه في تربيع الصلاة في النصّ و الفتوى هو إدراك ما بين المشرقين، مضافا إلى ما عرفت من الروايات في اقتصار المتحيّر على صلاة واحدة، خرج منها- مراعاة للنصّ المنجبر بفتوى المشهور- مورده، و هو المتحيّر في الجهات الأربع أو ما دونها مع عدم إحراز ما بين المشرقين.

و يؤيّده، بل يدلّ عليه أيضا: عموم الصحيحتين في كون ما بين المشرقين قبلة، خرج العالم العامد و بقي الباقي.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ المتحيّر الخارج عن مورد النصّ كالمقصّر في تحصيل العلم و الظنّ حتّى ضاق الوقت عن التعلّم لا يجب عليه أزيد من الأربع، لأنّه يدرك بها ما بين المشرقين، و إلّا فمقتضى قاعدة المقدّمة:

وجوب التكرار إلى أن يحصل العلم بعدم الانحراف عن القبلة إلّا يسيرا، لعدم تحقّق الإجماع و النصّ على نفي الزائد على الأربع في خصوص المقام.

السابع: أنّه لو تعذّر عليه الصلاة إلى الأربع اقتصر على الممكن،

لأنّ مقتضى وجوب التوجّه إلى القبلة الواقعيّة وجوب التكرار مهما أمكن ليقطع بأنّ الصلاة إلى القبلة الواقعيّة إمّا تحقّقت و إمّا أنّها سقطت عنه بالعجز.

و لكن الإنصاف ضعف هذا الوجه، سواء كان العجز عن جهة معيّنة أو جهة لا بعينها، فالعمدة استظهار ذلك من النصّ و كلام الأصحاب.

(و) كيف كان، فلا إشكال في أنّه (مع) عموم (العذر) لما عدا الجهة الواحدة (يصلّي إلى أيّ جهة شاء) و من جملة الأعذار ضيق الوقت، فلا يجب عليه إتمام باقي الجهات بعد خروج الوقت مع احتماله.

ثمّ إنّه قد تبيّن ممّا ذكرنا- من وجوب العلم بالظنّ مع تعذّر العلم (و) أنه لا فرق بين الظنون و لا بين الأعذار- أنّ (الأعمى) و ما يشبهه من العاميّ الغير العارف بالعلامات، و العارف العاجز عن الاعتبار لطروء

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست