responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174

يريد الإقراع بين الجهات الأربع و أن ينصّف الأفق نصفين، فيخرج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة، ثمّ ينصّف المخرج و يقرع. و هكذا إلى أن يبقى مقدار الجهة العرفيّة و أن يقرع بين كلّ نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة العرفيّة.

و على أيّ احتمال فمستنده عموم: «القرعة لكلّ مشكل» [1]. و يضعّفه عدم الإشكال، لوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطّرد في نظائر المسألة و وجود الروايات على الاحتياط أو التخيير، كما عرفت.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأوّل: ظاهر النصّ- سيّما مرسلة الكليني- و الفتاوى وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفيّة لا حقيقيّة،

و لو استندنا في الحكم إلى باب المقدّمة فالأمر كذلك أيضا، لأنّ الإجماع قام على نفي الزائد على أربع صلوات على هذا الوجه. نعم، لو استندنا فيه إلى وجوب إدراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلاث جهات بحيث يحصل مثلّث متساوي الأضلاع، فإنّه إذا صلّى كذلك كان البعد بين كلّ نقطتين صلّى إليهما مائة و عشرين درجة، فإن وافق القبلة إحداها فذاك، و إلّا كان منتهى بعده


[1] لم نقف على هذه العبارة في كتب الحديث، نعم في دعائم الإسلام 2: 522، الحديث 1864، عن علي و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، و في الوسائل 18: 189 و 191، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11 و 18: كل مجهول ففيه القرعة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست