responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 173

ثمّ إنّ جماعة من المتأخّرين [1] بنوا على أنّ ما نسبناه إلى الصدوق من قوله: «و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر»، من تتمّة صحيحة معاوية بن عمّار [2] المذكورة في الفقيه متّصلا بهذا الكلام، فيكون حينئذ من أقوى أدلّة المسألة، لكن الإنصاف ظهور كونه من كلام الصدوق.

و كيف كان، فهذا القول لا يخلو عن قوّة لهذه الأخبار المعتبرة السليمة عن الموهن، و لو لم يكن إلّا مرسلة ابن أبي عمير [3] التي هي في حكم الصحيح لكفى.

و يمكن حمل رواية خراش [4] أيضا على الاستحباب، أو على أنّ مقصود الإمام (عليه السلام) الردّ على ذلك العامّي الطاعن على الراوي بأنّكم أيضا قد لا تجدون بدّا من الاجتهاد، فردّه الإمام (عليه السلام) بإمكان تحصيل العلم هنا أيضا بالصلاة إلى أربع جهات.

و هذا الحمل و إن بعد ليس بأبعد من تأويل الرواية على وجه تستقيم دلالتها على وجوب الأربع عند عدم التمكّن من الاجتهاد إلّا أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه بتكرار الصلاة أربعا بل أزيد في بعض الموارد كما ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّه نسب إلى ابن طاوس القول بالقرعة في المقام [5]، فيحتمل أن


[1] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 67، و السيّد في المدارك 3: 136، و السبزواري في الذخيرة: 219، و الخوانساري في حاشية الروضة: 179.

[2] الفقيه 1: 276، ذيل الحديث 848.

[3] الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 3.

[4] المتقدمة في الصفحة 168.

[5] الروضة البهية 1: 519.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست