responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172

(- فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ-) [1] فإنّ الظاهر أنّ إخباره بذلك على وجه القطع ليس إلّا عن رواية معتبرة عنده، لكنّها لم توجد في روايات الخاصّة و إن وجدت في روايات العامّة، كما عن مجمع البيان عن جابر [2].

نعم، في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية للمتحيّر، مثل: رواية محمّد بن الحصين، قال: «كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة فيصلّي، حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة، أ يعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب [1]:

يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ اللّه يقول و قوله الحقّ (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ)» [4].

فإنّ الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام التوسعة و الرخصة:

أنّ المصلّي إنّما صلّى إلى جهة على وجه التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنّها قبلة، مع أنّه لو منع الظهور فيكفي الإطلاق، فيحكم بعموم الجواب لترك الاستفصال.

و دعوى ظهورها في المتحرّي ممنوعة جدّا و إن كان الغالب عدم خلوّ المتحيّر من ظنّ و لو ضعيفا، لكن مثل هذه الغلبة لا تغني عن الاستفصال على تقدير عدم عموم الحكم للفرد الغير الغالب.


[1] في «ق»: قال.


[1] الفقيه 1: 276، ذيل الحديث 848، و الآية من سورة البقرة: 115.

[2] مجمع البيان 1: 191.

[4] الوسائل 3: 230، الباب 11 من أبواب القبلة، الحديث 4، و الآية من سورة البقرة: 115.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست