responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171

خرج عن ذلك من أتى بالأربع، فالأولى حينئذ منع تحقّق الكشف في الاتّفاق المذكور هذا كلّه إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعيّة. أمّا لو تعلّق التكليف بما بين المشرق و المغرب لأنّها قبلة في الجملة، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين [1]، فامتثال ذلك و إن أمكن بالأربع، إلّا أنّه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجيء، و لم يقولوا به، فالالتزام بالأربع لا بدّ له من مستند آخر.

بل الموجود في المسألة الروايات الدالّة على التخيير، مثل: الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحيّر فقال: يصلّي حيث يشاء» [2].

و صحيحة زرارة: «يجزي المتحيّر أينما توجّه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [3].

و احتمال تصحيفها عمّا تقدّم من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة:

«يجزي التحرّي أبدا .. إلخ» [4]، كما في المنتقى [5] و عن غيره [6] خلاف الأصل و الظاهر، و قول الصدوق بأنّه نزلت هذه في قبلة المتحيّر:


[1] راجع الصفحة: 136.

[2] الوسائل 3: 226، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

[4] الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل، و قد تقدّمت الصحيحة في الصفحة: 166.

[5] منتقى الجمان 1: 453.

[6] انظر الجواهر 7: 412، و 413.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست