خرج عن ذلك من أتى بالأربع، فالأولى حينئذ منع تحقّق الكشف في الاتّفاق المذكور هذا كلّه إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعيّة. أمّا لو تعلّق التكليف بما بين المشرق و المغرب لأنّها قبلة في الجملة، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين [1]، فامتثال ذلك و إن أمكن بالأربع، إلّا أنّه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجيء، و لم يقولوا به، فالالتزام بالأربع لا بدّ له من مستند آخر.
بل الموجود في المسألة الروايات الدالّة على التخيير، مثل: الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحيّر فقال: يصلّي حيث يشاء» [2].
و صحيحة زرارة: «يجزي المتحيّر أينما توجّه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة» [3].
و احتمال تصحيفها عمّا تقدّم من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة:
«يجزي التحرّي أبدا .. إلخ» [4]، كما في المنتقى [5] و عن غيره [6] خلاف الأصل و الظاهر، و قول الصدوق بأنّه نزلت هذه في قبلة المتحيّر: