responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167

حجّيتها إذا شهدت بالقبلة للأعمى، و لكن الاحتياط لا يترك.

ثمّ إنّ صحيحة زرارة المتقدّمة ظاهرة- بل صريحة- في جواز العمل بالظنّ و التحرّي عند تعذّر العلم. و الأخبار في ذلك مستفيضة [1] كنقل الإجماع، بل ادّعى المصنّف في المنتهى [2] تبعا للمحقّق في المعتبر [3] اتفاق أهل العلم، إلّا أنّ المحكيّ عن المبسوط [4] وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له من العلامات، و هو على تقدير شموله لمن تمكّن من الظنّ شاذّ و إن كان يدلّ عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية [1] في الصلاة إلى أربع، بل ربّما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ. و لا بعد في مشروعيّته بعد الامتثال على حسب الظنّ، لحسن الاحتياط لإحراز ما بين المشرق و المغرب، و للخروج عن الخلاف في المسألة فتوى و رواية.

ثمّ إنّ الظاهر من التحرّي و الاجتهاد الواردين في النصوص و الفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظنّ، فإنّ التحرّي هو طلب الحريّ بالعمل أو الأحرى بالعمل من غيره. و في موثّقة سماعة: «اجتهد برأيك، و تعمّد القبلة جهدك» [5]، و يترتّب على ذلك أنّ مجرّد حصول الظنّ غير كاف ما أمكنه مراجعة الأمارات الأخر المحتملة لكونها مفيدة لظنّ آخر أقوى ممّا حصل. نعم، لو يئس من المعارض الأقوى فالظاهر عدم وجوب تقوية الظنّ،


[1] سيذكر المؤلف (قدّس سرّه) في الصفحة التالية بعنوان «المرسل».


[1] انظر الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة و غيره من الأبواب.

[2] المنتهى 1: 219.

[3] المعتبر 2: 70.

[4] المبسوط 1: 78.

[5] الوسائل 3: 223، الباب 6 من أبواب القبلة، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست