و معاوية بن عمّار [1] المتقدّمتين [2]، خرج من ذلك المتعمّد القادر، و هذا أقوى.
و لو عجز عن ذلك، ففي وجوب استقبال صدر السفينة قولان: يشهد لأوّلهما بعض الأخبار [3] الضعاف الخالية عن الجابر، و للثاني خلوّ النصوص المعتبرة الواردة في مقام البيان، و هو الأقوى، و الأوّل أحوط.
و اعلم [1] أنّ مقتضى أدلّة وجوب الصلاة إلى القبلة وجوب تحصيل العلم بها جهة أو عينا (فإن علم بها فعلا) [2]، و يحصل العلم بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها و عدّ منه محراب المعصوم (عليه السلام) الذي بناه أو بني بحضرته فقرّره من دون عذر، أو صلّى فيه من دون انحراف، و عدّ من ذلك محاريب مساجد كثيرة في المدينة و الكوفة و البصرة.
لكن لا يخفى أنّ العلم ببقاء شيء منها على بنائه السابق و العلم بصلاة المعصوم (عليه السلام) فيه من دون انحراف مشكل، فإنّ اولى تلك المساجد في ذلك: مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالمدينة و مسجد الأمير (عليه السلام) بالكوفة.
و قد ذكر المجلسيّ (رحمه اللّه) في البحار ما يدلّ على تغيّرهما بعد تصريحه بانحراف مسجد الكوفة بأزيد من عشرين درجة عمّا تقتضيه القواعد، و كذا مسجد السهلة و مسجد يونس، قال: «و لمّا كان أكثر تلك المساجد مبنيّة في
[1] في هامش «ط» ما يلي: قوله: «و اعلم» غير مربوط بالسابقة، [و هو] واقع في الأصل في أول الصفحة. هذا و قد وقفنا في النسخة المكررة بخط المؤلّف على مطالب بدأت بالبسملة، أوردناها في الملحق رقم (1) الصفحات 469- 473 فراجع.
[2] ما بين القوسين مشطوب عليه في «ط» و كتب الناسخ فوقه: «ظاهرا».
[1] الوسائل 3: 228، الباب 10 من أبواب القبلة، الحديث الأوّل.