و لعلّ المحقق و القوم لم يعتبروا هذا
الحديث من جهة ان راويه عامي، و ان كان مرويا في بعض كتب الخاصة و موردا للاستناد
مثل حديث «على اليد.» و نحوه، و لعلهم حملوه على التقية لموافقته لرأي كثير من
العامة.
و كيف كان ففي الأخبار الثلاثة المذكورة غنى و كفاية، و الوجه هو
قبول شهادة الذمي من كل ملة على أهل ملته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
و أما الكفار المنتحلون للإسلام فإن صدق على كل طائفة منهم أنهم أهل
ملة في مقابل ملة الإسلام شملتهم الأدلة و الّا فلا.
و أمّا الكافر الحربي فقد عرفت عدم قبول شهادته كغير أهل الكتاب من
الكفار.
ثم ان جماعة من الأصحاب استدلوا لما ذهب اليه الشيخ بقاعدة الإلزام-
و أضاف المقداد في التنقيح قاعدة الإقرار- و الوجه في التمسك بقاعدة الإلزام في
هذا المقام هو عدم اختصاص الأخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة، بل انها تشمل
غير المسلمين، فمن أخبار القاعدة قوله عليه السلام: «من كان يدين بدين قوم لزمته
أحكامهم»[1].
و عن عبد اللّه بن طاوس قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ان
لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق. فقال: ان كان من
إخوانك فلا شيء عليه، و ان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق. قال قلت: أ
ليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: إيّاكم و المطلقات ثلاثا في
مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء.
[1] وسائل الشيعة 15- 322 باب ان المخالف. جاز
إلزامه بمعتقده و هو الباب العشرون من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه.