بموت الموصى، و كل أمر مشكل فيه القرعة. و
الثاني: القسمة بينهما، لانه مال قد انحصر فيهما، و نسبتهما اليه على السواء فيقسم
بينهما، و يجعل كأنه رد وصية كل واحد الى نصفها، و القرعة لا يخلو من قوة.
و وافقه صاحب الجواهر.
قلت: إذا كان إطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البيّنة المردّدة
لزم قبول الشهادة بالرجوع.
أمّا التقسيم فلم يحتمله الشيخ، بل قال: «و عندنا يقرع بين الأولين»
و حينئذ يرجع الى القرعة لمعرفة أيهما المستحق ان قلنا بحجية البينة المرددة، و
لمعرفة السابق من الوصيتين ان قلنا بعدم حجيتها.
و هنا احتمال آخر و هو بطلان الوصيتين معا، لأن القرعة يرجع إليها
حيث يكون عدم الاقتران معلوما، و أما مع الاقتران فكلاهما باطل.
هذا، و لو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا، كما هو واضح.
«المسألة الخامسة» (في ما إذا ادعى العبد العتق و اقام البينة)
قال المحقق قدس سره: إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى
البحث و سأل التفريق حتى تثبت التزكية. قال في المبسوط: يفرق.
و كذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا و ادعى أن له آخر و سأل حبس
الغريم، لانه متمكن من إثبات حقه باليمين.
و في الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.
أقول: قال الشيخ: «إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد
بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك و لم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له