responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 460

بموت الموصى، و كل أمر مشكل فيه القرعة. و الثاني: القسمة بينهما، لانه مال قد انحصر فيهما، و نسبتهما اليه على السواء فيقسم بينهما، و يجعل كأنه رد وصية كل واحد الى نصفها، و القرعة لا يخلو من قوة.

و وافقه صاحب الجواهر.

قلت: إذا كان إطلاق دليل حجية البينة موجبا لحجية البيّنة المردّدة لزم قبول الشهادة بالرجوع.

أمّا التقسيم فلم يحتمله الشيخ، بل قال: «و عندنا يقرع بين الأولين» و حينئذ يرجع الى القرعة لمعرفة أيهما المستحق ان قلنا بحجية البينة المرددة، و لمعرفة السابق من الوصيتين ان قلنا بعدم حجيتها.

و هنا احتمال آخر و هو بطلان الوصيتين معا، لأن القرعة يرجع إليها حيث يكون عدم الاقتران معلوما، و أما مع الاقتران فكلاهما باطل.

هذا، و لو أجاز الورثة كلتا الوصيتين نفذتا معا، كما هو واضح.

«المسألة الخامسة» (في ما إذا ادعى العبد العتق و اقام البينة)

قال المحقق قدس سره: إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث و سأل التفريق حتى تثبت التزكية. قال في المبسوط: يفرق.

و كذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا و ادعى أن له آخر و سأل حبس الغريم، لانه متمكن من إثبات حقه باليمين.

و في الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.

أقول: قال الشيخ: «إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك و لم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست