المقصد الأوّل: في شرائط الوجوب و وقته و إنّما تجب على العاقل البالغ الحر المالك للنصاب المتمكّن من التصرف، فلا زكاة على الطفل في نقديه إجماعا إلّا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة [1]، و هو محمول أو شاذّ، لاستفاضة حكاية الإجماع، و رواية الأخبار على خلافه [2]، مع كفاية الأصل في المقام.
و قد يستدلّ: بأنّها تكليف منفيّ عن الصبي، و فيه: أنّ الخطاب حينئذ [3] للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله.
ثم إنّ ظاهر أخبار المسألة مثل قوله (عليه السلام): «ليس على مال اليتيم»