responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 9

و فيه مقاصد:

[المقصد الأوّل: في شرائط الوجوب و وقته]

المقصد الأوّل: في شرائط الوجوب و وقته و إنّما تجب على العاقل البالغ الحر المالك للنصاب المتمكّن من التصرف، فلا زكاة على الطفل في نقديه إجماعا إلّا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة [1]، و هو محمول أو شاذّ، لاستفاضة حكاية الإجماع، و رواية الأخبار على خلافه [2]، مع كفاية الأصل في المقام.

و قد يستدلّ: بأنّها تكليف منفيّ عن الصبي، و فيه: أنّ الخطاب حينئذ [3] للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله.

ثم إنّ ظاهر أخبار المسألة مثل قوله (عليه السلام): «ليس على مال اليتيم»


[1] الوسيلة: 121.

[2] في «ف»: كفاية.

[3] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: حينئذ.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست