responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 68

و سقوطه عنه حال الإسلام [1].

و فيه:- مع أنّ ظاهر الجماعة، بل صريح المصنّف [2] و الشهيد في البيان [3]:

كون الإسلام شرطا مستقلا، بل صرّح المحقّق الأردبيلي [4] بأنّهم اشترطوا في الضمان شرطين- منع عدم تمكّن الكافر من الأداء، و إلّا لم يكن [5] مكلّفا به، و لم يعاقب عليه.

و دعوى: أنّ صحّة التكليف لا يستلزم التمكّن في الحال، بل يكفي فيه تمكّنه من عدم الكفر سابقا حتّى لا يتعذر عليه الفعل في الحال.

فاسدة، لأنّ التكليف لا بد فيه من التمكّن الحالي كما لا يخفى، و الامتناع- و لو كان بالاختيار- كاف في قبح التكليف حال الامتناع، مع أنّه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحّة التكليف المشروط بالتمكّن؛ كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى.

فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة: ما حقّق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات.

و ربما يوجّه ذلك- في الغنائم- الفاضل القمي (قدّس سره): بأنّ التلف يوجب الانتقال إلى الذّمة، و لا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم و مدايناتهم [6].

و فيه نظر، لأنّه لا ينبغي الإشكال في أنّهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته، فالإشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف و بين مال آخر لمسلم.


[1] راجع الجواهر 15: 63.

[2] في صدر هذا البحث.

[3] البيان: 168 و أصرح منه الدروس 1: 231.

[4] مجمع الفائدة 4: 26.

[5] في «ف» و «ج» و «ع»: و ان لم يكن.

[6] غنائم الأيام: 317.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست