و أمّا شرط الضمان الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران: الإسلام و إمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء و إن لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النصّ و الفتوى و الاتفاق المحكي عن التذكرة- ضمن المسلم، لا الكافر.
أمّا ضمان المسلم فعن التذكرة: أنّ عليه علماءنا أجمع [1]، لأنّ الإهمال مع التمكّن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا، و حسنة ابن مسلم بابن هاشم:
«قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل بعث زكاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت عن يده، و كذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، و إن لم يجد فليس عليه ضمان [2]».
و حسنة زرارة بابن هاشم: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال: لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» [3].
و أمّا عدم ضمان الكافر- و إن فرط في الإتلاف- فلاشتراط الإسلام في الضمان على ما ذكره المصنّف، و الشهيدان (قدّس سرهم)[4] و الوجه فيه غير واضح، و ربما يتخيّل أن وجهه: عدم تمكّن الكافر من الأداء لعدم صحّته منه حال الكفر،