responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 67

ينتفي الوجوب رأسا.

و أمّا شرط الضمان الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران: الإسلام و إمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب و إمكان الأداء و إن لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النصّ و الفتوى و الاتفاق المحكي عن التذكرة- ضمن المسلم، لا الكافر.

أمّا ضمان المسلم فعن التذكرة: أنّ عليه علماءنا أجمع [1]، لأنّ الإهمال مع التمكّن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا، و حسنة ابن مسلم بابن هاشم:

«قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل بعث زكاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها، فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت عن يده، و كذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه، و إن لم يجد فليس عليه ضمان [2]».

و حسنة زرارة بابن هاشم: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسّمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان، قلت: فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال: لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» [3].

و أمّا عدم ضمان الكافر- و إن فرط في الإتلاف- فلاشتراط الإسلام في الضمان على ما ذكره المصنّف، و الشهيدان (قدّس سرهم) [4] و الوجه فيه غير واضح، و ربما يتخيّل أن وجهه: عدم تمكّن الكافر من الأداء لعدم صحّته منه حال الكفر،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 225.

[2] الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.

[3] الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

[4] الدروس 1: 231، مسالك الافهام 1: 40 ذيل قول الماتن: و الكافر يجب عليه.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست