responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63

المنافي لا بطلانه، فكذلك فيما نحن فيه، فتأمّل.

و يؤيّد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أنّ هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر، فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولى.

و أيضا فالنذر- سواء كان منجزا أو معلّقا- شرط، لأنّه إلزام فيشمله أدلّة لزوم الشرط، و قد ثبت في محلّه بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات، فتأمّل.

و على أي تقدير فالمنع عن التصرف متّفق عليه في المال المنذور و ان اختلف في صحّة التصرف المذكور و عدمها، و لا فرق في ذلك بين تعلّق النذر بكلّ النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به، و لا تردّد من أحد- كما في شرح الروضة- [1] مع أنّ في صورة تعلّقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذ لا يجتمع في مال واحد حقّان يحطّ [2] أحدهما بالآخر.

و إن كان النّذر منجزا موقتا، كأن ينذر التصدّق به في وقت معيّن، فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء و في بالنذر في وقته أو لم يف، و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا؛ لرجوع المؤقّت بعد حضور وقته إلى المطلق، و قد عرفت الحال.

و في شرح الروضة [3]: أنّه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته و لم يوجب القضاء.

و فيه: أنّ مجرد التكليف بالتصدّق يوجب انقطاع الحول من غير توقّف على الوفاء، إلّا أنّ الظاهر ابتناء ما ذكره على أنّ عدم التمكن من التصرف، إنما


[1] شرح الروضة للفاضل الهندي (مخطوط): 7- 8.

[2] «م»: يحيط.

[3] شرح الروضة للفاضل الهندي (مخطوط): 7 و إليك نصه: و أما ان كان موقتا فان كان بما قبل تمام الحول و وفى بالنذر فلا إشكال: و اما إن لم يف به فان وجب القضاء فكذلك و إلا وجبت الزكاة بلا شبهة.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست