responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 449

في زمان موسّع، بحيث يدلّ على تخيير المكلّف في إيقاع الفعل في أيّ جزء منه، حتّى يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاصّ من الزمان حتّى يحصل تكليفان دفعة، و إنّما يوجب ذلك تعدّد التكليف تدريجا، بمعنى بقاء الأمر بالطبيعة بعد فوات الخصوصيّة من المكلّف كما في ردّ السلام و نحوه.

و يمكن أن يقال أيضا: بأنّ المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم الوضعي، و هو اشتغال ذمّة المكلّف بهذا المقدار للفقراء، و توقيت الشارع له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل.

و الفرق بين هذا و سابقه: أنّ الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو التكليف المطلق بأداء الفطرة، و في هذا الوجه هو الحكم الوضعي.

ورد في نهاية نسخة «ف»: إلى هنا وجدنا من كتابته (قدّس اللّه روحه) في الزكاة بعد الفحص و الجدّ و الاجتهاد و طلب التوفيق من اللّه لكتابة الخمس و الصوم، إنّه خير موفّق و معين و حافظ في الليل و اليوم، و أسأل اللّه التوفيق. و قد كتبه الحقير جامع الأوراق في بلدي الشوش، و تم في الغرة من ربيع الثاني عام الثاني و الثمانين بعد المائتين و الألف.

و في نهاية نسخة «ج» ورد: قد تم بحمد اللّه تعالى على يد العبد الأقل الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289.

و في نهاية نسخة «ع» ورد: قد تم بحمد اللّه تعالى على يد العبد الأقل الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست