من أنّه وقت حصول الملك [1]، و على قول الشيخ [2] فيجري من حين التصرف و هو ضعيف يردّه- مضافا إلى ما سيجيء في باب القرض- ما في حسنة زرارة:
«انّ زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا» [3] و ظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا.
و أمّا المبيع ذو الخيار فإنّما يجري في الحول من حين البيع و لا يتوقّف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور: من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، و يشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرّفات المنافية للخيار.
و ربما يحمل كلامهم- هنا- على إرادة مجرّد بيان عدم توقّف جريان المبيع [4] في الحول من حيث الملكية حين العقد، و إن كان له مانع آخر في مدّة الخيار من حيث عدم تمامية الملك، و هو محمل بعيد في نفسه، مضافا إلى ما قيل:
إنّه حكي عن غير واحد: وجوب الزكاة بعد الحول، و إن كان الخيار باقيا، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة [5].
و مثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز [6] تصرّف المشتري في زمان خيار البائع، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع.