responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 41

من أنّه وقت حصول الملك [1]، و على قول الشيخ [2] فيجري من حين التصرف و هو ضعيف يردّه- مضافا إلى ما سيجيء في باب القرض- ما في حسنة زرارة:

«انّ زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا» [3] و ظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا.

و أمّا المبيع ذو الخيار فإنّما يجري في الحول من حين البيع و لا يتوقّف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور: من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، و يشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرّفات المنافية للخيار.

و ربما يحمل كلامهم- هنا- على إرادة مجرّد بيان عدم توقّف جريان المبيع [4] في الحول من حيث الملكية حين العقد، و إن كان له مانع آخر في مدّة الخيار من حيث عدم تمامية الملك، و هو محمل بعيد في نفسه، مضافا إلى ما قيل:

إنّه حكي عن غير واحد: وجوب الزكاة بعد الحول، و إن كان الخيار باقيا، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة [5].

و مثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز [6] تصرّف المشتري في زمان خيار البائع، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع.


[1] راجع الجواهر 25: 23 و مفتاح الكرامة 5: 48.

[2] راجع الصفحة السابقة.

[3] الوسائل 6: 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب، الحديث الأول، و الرواية منقولة بالمعنى.

[4] في «ف»: البيع.

[5] راجع الجواهر 15: 39.

[6] في «ف»: تجوز.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست