responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333

مسألة [40]

لا يجوز أن يدفع الزكاة [1] إلى من تجب نفقته عليه مع يساره و بذله؛ للإجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعلّلة بأنهم عيال لازمون له [2]، أو «لأنه يجبر على نفقتهم» [3]، و بإزائها ما هو قابل للتأويل.

و المحكي عن المنتهى [4] كما في المعتبر [5] و المسالك [6] الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالإنفاق، و هو ظاهر البيان، قال: و من تجب نفقته غنيّ مع بذل المنفق [7]، و هو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك [8] و شارحي الروضة [9] و المفاتيح [10]، و بأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب


[1] في «ج» و «م» و «ع»: زكاته.

[2] الوسائل 6: 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.

[3] الوسائل 6: 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

[4] راجع المنتهى 1: 523.

[5] المعتبر 2: 581.

[6] المسالك 1: 48.

[7] البيان: 193.

[8] راجع المدارك: 5: 245- 246.

[9] المناهج السوية (مخطوط).

[10] حكاه عنه في الجواهر 15: 398.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست