لا يجوز أن يدفع الزكاة [1] إلى من تجب نفقته عليه مع يساره و بذله؛ للإجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعلّلة بأنهم عيال لازمون له [2]، أو «لأنه يجبر على نفقتهم» [3]، و بإزائها ما هو قابل للتأويل.
و المحكي عن المنتهى [4] كما في المعتبر [5] و المسالك [6] الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالإنفاق، و هو ظاهر البيان، قال: و من تجب نفقته غنيّ مع بذل المنفق [7]، و هو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك [8] و شارحي الروضة [9] و المفاتيح [10]، و بأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب