responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
مؤونة السنة إلا ما ثبت خلافه بدليل خاص، وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقة أو غيلة فالمتبع حينئذ هو الاطلاق المتقدم. إذا فهذا المأخوذ فائدة كساير الفوائد العائدة بالتكسب لا يجب تخميسها إلا بعد اخراج مؤونة السنة. واوضح حالا المأخوذ منهم بالمعاملة الربوية، فانا لو بنينا على جواز الربا معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من ساير المعاملات التي تعد فوائدها من ارباح المكاسب والغنائم بالمعنى الاعم كما هو ظاهر. وإن قلنا بالحرمة كما هو الاظهر عملا باطلاق قوله تعالى: (وحرم الربا) السليم عما يصلح للتقييد نظرا إلى ان الرواية المقيدة المتضمنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، ومن ثم استغرب السبزواري أنه كيف يرفع اليد عن اطلاق الاية برواية ضعيفة - فهذه المعاملة غير سايغة معهم من اصلها فلا يجوز ارتكابها. نعم بعد الارتكاب واخذ المال يجوز التصرف فيه ولا يجب الرد عملا بقاعدة الالزام حيث انهم يسوغون هذه المعاملة فيؤخذون بما النزموا به على انفسهم. وعليه فيعد ذلك فائدة عائدة بالتكسب كما في ساير المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الاعم. بل يمكن ان يقال: إنه لا حاجة إلى التمسك بقاعدة الالزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتى سرقة أو غيلة نعم يتجه في الكافر الذمي الذي هو خارج فعلا عن محل الكلام. اللهم إلا أن يستند إليها ليكون له معذر في نظر العقلاء دون الشرع. وأما المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغلية


اسم الکتاب : كتاب الخمس، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست