responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 98
الخوانساري [1]، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء [2] ولعل وجهه أن الظاهر من الموؤنة في الاخبار: ما انفقها [3] فعلا في حوائجه. فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " [4]: " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " [5]: ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة. ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ] [6] وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها. ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج [7] إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة [8]. المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الارباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة

[1] حاشية الروضة: 314.
[2] كشف الغطاء: 362.
[3] في " ف ": ما أنفقه.
[4] في " م ": إجماعاتهم.
[5] راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 507. والمنتهى 1: 548، والجواهر 16: 45.
[6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف ".
[7] ليس في " ف ": لم يخرج.
[8] في " ف ": فاضل المؤونة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست