الخوانساري [1]، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء [2] ولعل وجهه أن الظاهر من الموؤنة في الاخبار: ما انفقها [3] فعلا في حوائجه. فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم " [4]: " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد " [5]: ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة. ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ] [6] وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها. ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج [7] إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة [8]. المؤونة ما يصرف فعلا فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الارباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة [1] حاشية الروضة: 314. [2] كشف الغطاء: 362. [3] في " ف ": ما أنفقه. [4] في " م ": إجماعاتهم. [5] راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 507. والمنتهى 1: 548، والجواهر 16: 45. [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف ". [7] ليس في " ف ": لم يخرج. [8] في " ف ": فاضل المؤونة.